والأوّل يحتاج إلى
كون لفظة « في » زائدة وإرادة الركعة ومثلها عن الصلاة ، إذ لا تبطل الصلاة بزيادة
صلاة أخرى قطعا ، وكلاهما خلاف الأصل ، فالمعنى : زاد فيها غيرها.
ولا يتوهّم أنّه
يقتضي تقدير المفعول لقوله : « زاد » وهو غير معيّن ، لاحتمال الركن أو الركعة أو
غيرهما ، فيسقط الاستدلال.
إذ المبطل هو
مهيّة الزيادة من غير احتياج إلى التقدير ، نحو : من أكل اليوم ، أو قتل فعليه كذا
، وزيد أكول ، فإنّ الشرط والمخبر عنه هو مطلق الأكل ، والقتل ، وكثرة الأكل.
فالمبطل هو
الزيادة ، ويكون المفعول نسيا منسيّا ، كقولهم : فلان يمنع ويعطي ، فالمبطل
الزيادة في الصلاة لا المزيد.
وقد يستدلّ
للمطلوب في الجملة بما في بعض الصحاح : « لا يعيد الصلاة من سجدة ، ويعيدها من
ركعة » [١].
ومقابلة الركعة
فيها بالسجدة قرينة على أنّ المراد منها الركوع.
وفيه : أنّه يحتمل
الزيادة والنقصان ، فلا يتمّ الاستدلال بها ، كما لا يضرّ حكمها بعدم الإعادة
بالسجدة لذلك أيضا.
والتأمل في
الخبرين الأوّلين باعتبار استلزامهما خروج الأكثر باطل ، وإن كان عمومهما لغويّا
أيضا ، لمنع خروج الأكثر ، لشمولهما للعمد والجهل والسهو ، ولم يخرج من الأولين شيء
ممّا يصدق عليه الزيادة على ما ذكرنا ، ولا من الثاني أكثر الأفعال وإن خرج أكثر
الجزئيّات ، ولكن المقصود كلّيات الأفعال.
ويشترط أن يكون
المزيد من أجزائها ، لأنّه معنى ذلك المركّب ، فإنّه لا يقال لمن أمر ببناء معيّن
على نحو معيّن كوضع خمس لبنات وتطيينه إلى ذراعين : إنّه زاد في البناء ، إلاّ إذا
زاد في اللبنة ، أو الجصّ ونحوهما. ولا يقال : إنّه زاد فيه ، لو قرأ
[١] الفقيه ١ : ٢٢٨
ـ ١٠٠٩ ، الوسائل ٦ : ٣١٩ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢.