responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 82

وثانيهما : أنّ من زاد فيها شيئا.

والأوّل يحتاج إلى كون لفظة « في » زائدة وإرادة الركعة ومثلها عن الصلاة ، إذ لا تبطل الصلاة بزيادة صلاة أخرى قطعا ، وكلاهما خلاف الأصل ، فالمعنى : زاد فيها غيرها.

ولا يتوهّم أنّه يقتضي تقدير المفعول لقوله : « زاد » وهو غير معيّن ، لاحتمال الركن أو الركعة أو غيرهما ، فيسقط الاستدلال.

إذ المبطل هو مهيّة الزيادة من غير احتياج إلى التقدير ، نحو : من أكل اليوم ، أو قتل فعليه كذا ، وزيد أكول ، فإنّ الشرط والمخبر عنه هو مطلق الأكل ، والقتل ، وكثرة الأكل.

فالمبطل هو الزيادة ، ويكون المفعول نسيا منسيّا ، كقولهم : فلان يمنع ويعطي ، فالمبطل الزيادة في الصلاة لا المزيد.

وقد يستدلّ للمطلوب في الجملة بما في بعض الصحاح : « لا يعيد الصلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة » [١].

ومقابلة الركعة فيها بالسجدة قرينة على أنّ المراد منها الركوع.

وفيه : أنّه يحتمل الزيادة والنقصان ، فلا يتمّ الاستدلال بها ، كما لا يضرّ حكمها بعدم الإعادة بالسجدة لذلك أيضا.

والتأمل في الخبرين الأوّلين باعتبار استلزامهما خروج الأكثر باطل ، وإن كان عمومهما لغويّا أيضا ، لمنع خروج الأكثر ، لشمولهما للعمد والجهل والسهو ، ولم يخرج من الأولين شي‌ء ممّا يصدق عليه الزيادة على ما ذكرنا ، ولا من الثاني أكثر الأفعال وإن خرج أكثر الجزئيّات ، ولكن المقصود كلّيات الأفعال.

ويشترط أن يكون المزيد من أجزائها ، لأنّه معنى ذلك المركّب ، فإنّه لا يقال لمن أمر ببناء معيّن على نحو معيّن كوضع خمس لبنات وتطيينه إلى ذراعين : إنّه زاد في البناء ، إلاّ إذا زاد في اللبنة ، أو الجصّ ونحوهما. ولا يقال : إنّه زاد فيه ، لو قرأ‌


[١] الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٩ ، الوسائل ٦ : ٣١٩ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست