ضابطة كليّة ، بل
تجب متابعة الأمر في كلّ موضع. إلاّ أنّه ثبت وجوبه في الخلل العمدي الحاصل في
أجزاء الصلاة الواجبة نقصا ، أو زيادة ، أو نقص أوصافها الواجبة ، كما يأتي بعد ذلك.
وإن أردت تحقيق
المقام في هذه الأقسام ، مع نقض وإبرام بما لا يتصوّر مزيد عليه ، فارجع إلى
كتابنا المسمّى بعوائد الأيّام ، فقد استوفينا الكلام في أقسام الخاطئ والجاهل ،
وذكرنا تحقيقات لا توجد في غيره [١].
ثمَّ لا يخفى أنّ
البطلان بهذا المعنى أي : وجوب الإعادة في الوقت إنّما هو مقتضى الأصل ، وقد يدلّ
دليل خارجي على عدم الوجوب ، كما في نسيان الفاتحة أو السورة ، وبالجملة غير
الأركان من أجزاء الصلاة.
كما قد يوجد دليل
على وجوب القضاء خارج الوقت أيضا ، كما في السهو عن الأركان ، أو الطهارة ونحوها.
بل الظاهر الإجماع على أنّ ما يوجب الإعادة في الوقت من نقص أجزاء الصلاة سهوا
يوجب القضاء خارجه.
وأمّا أصالة بطلان
الصلاة بزيادة الأجزاء بأحد الوجوه الثلاثة ، فلرواية أبي بصير : « من زاد في
صلاته فعليه الإعادة » [٢].
وصحيحة زرارة
وبكير : « إذا استيقن أنّه زاد في صلاته [ المكتوبة ] لم يعتدّ بها ، واستقبل
صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا » [٣].
وقوله : « زاد في
صلاته » يحتمل معنيين :
أحدهما : أنّ من زاد صلاته بمعنى أن يصلي صلاة زائدة عمّا يجب
عليه ، كما يقال : زاد زيد في داره ، إذا اشترى دارا أخرى أيضا.
[٢] الكافي ٣ : ٣٥٥
الصلاة ب ٤١ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ـ ١٤٢٩ ، الوسائل ٨
: ٢٣١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٣٥٤
الصلاة ب ٤١ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٣ ، الاستبصار ١ : ٣٧٦ ـ ١٤٢٨ ، الوسائل ٨
: ٢٣١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ١ ، وما بين المعقوفين ليس في النسخ ،
أضفناه من المصادر.