responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 330

الجواز والاستحباب وحصول التوقيف ، فإنّ عدم التوقيف إنّما يمنع من الفعل بقصد التوقيف ، فإذا فعله بقصد الدخول في تلك العمومات فأيّ مانع منه؟ ولم لا يثاب عليه؟

المسألة الثالثة :

لا شكّ في عدم وجوب قضاء ما علم فواته من الميّت‌ من الصلوات على غير الولي ، للأصل الخالي عن المعارض مطلقا.

وأمّا الولي ففيه أقوال :

الأول : أنّه يجب عليه قضاء جميع ما فات عن الميّت ، ونسب إلى ظاهر الشيخين والعماني والقاضي وابن حمزة والفاضل في أكثر كتبه [١].

الثاني : أنّه يجب عليه قضاء ما فات عنه من صلاة أو صوم لعذر ، كالمرض والسفر والحيض ، لا ما تركه الميّت عمدا مع قدرته عليه ، وهو المنقول عن المحقّق في بعض مصنفاته [٢] ، والسيّد عميد الدين [٣] ، ونفى عنه البأس في الذكرى [٤].

الثالث : أنه يجب عليه قضاء الصلوات الفائتة عنه في حال مرض موته فحسب ، ذهب إليه الحلّي ويحيى بن سعيد والشهيد في اللمعة [٥] ، ومال إليه في الروضة [٦].


[١] المفيد في المقنعة : ٦٨٤ ، الطوسي في النهاية : ٦٣٣ ، الذكرى : ١٢٨ نقلا عن العماني ، والقاضي في المهذب ٢ : ١٣٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٥٠ ، والفاضل في التحرير ٢ : ١٦٤ والقواعد ٢ : ١٧١ ، والتبصرة : ١٧٣ ، والتذكرة ١ : ٢٧١.

[٢] نقله في الذكرى : ١٣٨ عن البغدادية للمحقق ، ولا يخفى أن ظاهره (ره) في الشرائع ٤ : ٢٥ والنافع : ٢٦٨ وجوب قضاء جميع ما فات ، فراجع.

[٣] نقله عنه في الذكرى : ١٣٨.

[٤] الذكرى : ١٣٨.

[٥] الحلي في السرائر ١ : ٤٠٩ ، يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٨٩ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٣٥٢ ، وقال : وقيل ما فاته مطلقا وهو أحوط.

[٦] الروضة ١ : ٣٥٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست