responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 331

الرابع : أنه يجب عليه قضاء ما فات عنه في المرض مطلقا ، مخيّرا بينه وبين التصدّق لكلّ ركعتين بمدّ ، فإن لم يقدر فلكلّ أربع مدّ ، فإن لم يقدر فمدّ لصلاة النهار ومدّ لصلاة الليل مع أفضلية القضاء ، حكي عن الإسكافي والسيّد [١].

الخامس : أنه يجب عليه قضاء جميع ما فات عنه لمرض أو غيره ، مخيّرا بينه وبين الصدقة على النحو المذكور ، نسب إلى ابن زهرة [٢].

ومرجع الأخيرين إلى عدم وجوب القضاء عليه بخصوصه.

ومنهم من نسب إلى هؤلاء الأجلّة الثلاثة مع التخيير التخصيص بمرض الموت أيضا [٣].

السادس : عدم وجوب القضاء عنه مطلقا ، يظهر من السيّد ابن طاوس في رسالته المذكورة وجود القائل به [٤].

وظاهر الذخيرة التوقف في أصل وجوب القضاء مطلقا [٥].

دليل الأول : رواية الساباطي المتقدّمة في المسألة الثانية [٦] ، حيث إنّها دلّت على الوجوب على المسلم العارف ، خرج غير الولي بالإجماع ، فبقي الولي.

وصحيحة البختري : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضيه أولى الناس به » قلت : إن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال : « لا ، إلاّ الرجال » [٧].

ومرسلة ابن أبي عمير : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال :


[١] حكاه عنهما في المختلف : ١٤٨.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) ٥٦٣.

[٣] نسب التخصيص بمرض الموت إلى الإسكافي والمرتضى ، في المختلف : ١٤٨ ، ولم نجد من نسبه الى ابن زهرة.

[٤] انظر : الذكرى : ٧٥.

[٥] الذخيرة : ٣٨٧.

[٦] راجع ص ٣٢٨.

[٧] الكافي ٤ : ١٢٣ الصيام ب ٤٤ ح ١ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست