الرابع : أنه يجب عليه قضاء ما فات عنه في المرض مطلقا ، مخيّرا
بينه وبين التصدّق لكلّ ركعتين بمدّ ، فإن لم يقدر فلكلّ أربع مدّ ، فإن لم يقدر
فمدّ لصلاة النهار ومدّ لصلاة الليل مع أفضلية القضاء ، حكي عن الإسكافي والسيّد [١].
الخامس : أنه يجب عليه قضاء جميع ما فات عنه لمرض أو غيره ،
مخيّرا بينه وبين الصدقة على النحو المذكور ، نسب إلى ابن زهرة [٢].
ومرجع الأخيرين
إلى عدم وجوب القضاء عليه بخصوصه.
ومنهم من نسب إلى
هؤلاء الأجلّة الثلاثة مع التخيير التخصيص بمرض الموت أيضا [٣].
السادس : عدم وجوب القضاء عنه مطلقا ، يظهر من السيّد ابن طاوس في
رسالته المذكورة وجود القائل به [٤].
وظاهر الذخيرة
التوقف في أصل وجوب القضاء مطلقا [٥].
دليل الأول :
رواية الساباطي المتقدّمة في المسألة الثانية [٦] ، حيث إنّها دلّت على الوجوب على المسلم العارف ، خرج غير
الولي بالإجماع ، فبقي الولي.
وصحيحة البختري :
في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضيه أولى الناس به » قلت : إن كان
أولى الناس به امرأة؟ فقال : « لا ، إلاّ الرجال » [٧].
ومرسلة ابن أبي
عمير : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال :