الجواز والاستحباب
وحصول التوقيف ، فإنّ عدم التوقيف إنّما يمنع من الفعل بقصد التوقيف ، فإذا فعله
بقصد الدخول في تلك العمومات فأيّ مانع منه؟ ولم لا يثاب عليه؟
المسألة الثالثة :
لا شكّ في عدم
وجوب قضاء ما علم فواته من الميّت من الصلوات على غير الولي ، للأصل الخالي عن
المعارض مطلقا.
وأمّا الولي ففيه
أقوال :
الأول : أنّه يجب عليه قضاء جميع ما فات عن الميّت ، ونسب إلى
ظاهر الشيخين والعماني والقاضي وابن حمزة والفاضل في أكثر كتبه [١].
الثاني : أنّه يجب عليه قضاء ما فات عنه من صلاة أو صوم لعذر ،
كالمرض والسفر والحيض ، لا ما تركه الميّت عمدا مع قدرته عليه ، وهو المنقول عن
المحقّق في بعض مصنفاته [٢] ، والسيّد عميد الدين [٣] ، ونفى عنه البأس في الذكرى [٤].
الثالث : أنه يجب عليه قضاء الصلوات الفائتة عنه في حال مرض موته
فحسب ، ذهب إليه الحلّي ويحيى بن سعيد والشهيد في اللمعة [٥] ، ومال إليه في
الروضة [٦].
[١] المفيد في
المقنعة : ٦٨٤ ، الطوسي في النهاية : ٦٣٣ ، الذكرى : ١٢٨ نقلا عن العماني ،
والقاضي في المهذب ٢ : ١٣٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٥٠ ، والفاضل في التحرير ٢ :
١٦٤ والقواعد ٢ : ١٧١ ، والتبصرة : ١٧٣ ، والتذكرة ١ : ٢٧١.
[٢] نقله في الذكرى
: ١٣٨ عن البغدادية للمحقق ، ولا يخفى أن ظاهره (ره) في الشرائع ٤ : ٢٥ والنافع :
٢٦٨ وجوب قضاء جميع ما فات ، فراجع.