المصوّر بإحداث
الروح في صورة حيوان صوّره ، والكاذب في نومه بعقد الشعير وأمثاله ـ لو ثبت ـ فالمراد
غير ظاهر ، ولو سلّم فإنّما هو في غير دار التكليف ، والكلام فيه.
هذا مع أنّ
الممتنع الذي لا يجوز التكليف به هو ما لا يطاق الذي يستحيل امتثاله ، وأمّا ما
يمكن ولكن يشتمل على العسر والحرج ولو كانا شديدين فلا نسلّم عدم جواز التكليف به
، بل يحكم به مع وجود الدليل الشرعي ، كيف؟! وفي الدين حرج كثير اقتضاه الدليل.
بل كثيرا ما
يتحقّق في نفس القضاء أيضا كترتيبه ، كمن ظهر بطلان جميع صلواته بعد ثمانين سنة
مثلا ، سيّما إذا علم أنّ فيها صلاة سفرية أيضا مع عدم تعيين مقدارها ، سيّما مع
القول بالمضايقة ، وقد صرّح الحلّي في السرائر بوجوب الاشتغال بالقضاء وحرّم عليه
جميع الأفعال المانعة إلاّ بقدر سدّ الرمق المحتاج إليه في التعيّش ، سيما إذا كان
هو الابن الأكبر وفاتت من أبيه صلوات كثيرة ، فبعد التكليف بالقضاء نفسه مع لزوم
الحرج في بعض صوره بعموم الأدلة لم لا يكلّف بالترتيب معه به مع اشتراكهما في عدم
ظهور القول بالفرق؟.
ولذا خالف فيه
جماعة ، فأوجبوا الترتيب من غير تقييد بعدم لزوم الحرج مع الجهل أيضا ، ومنهم :
الفاضل في التذكرة والإرشاد مطلقا [٢] ، والشهيد في الدروس مع ظنّه أو وهمه ، وفي الذكرى مع ظنّه
خاصة [٣].
ولكن يمكن أن يقال
: إنّ الدليل وإن كان عامّا بالنسبة إلى العسر والحرج أيضا ، ولكن لأدلّة نفيهما
أيضا عموما بالنسبة إليه فيتعارضان بالعموم من وجه.