responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 316

بالعلم به لئلاّ يلزم التكليف بما لا يطاق ، ولعدم تبادر صورة الجهل من الإطلاق ، بل ظهور عدمه.

ومنه يظهر اختصاص سائر ما استدلّوا به أيضا على الترتيب لو تمّت دلالته.

مع أنّه على فرض إطلاق الأدلّة يجب التخصيص ، لامتناع التكليف بالمحال والحرج ، اللازمين لكثير من صور وجوبه ، مع عدم القول بالفرق كما صرّح به جماعة [١] ، مضافا إلى أنسبيته بالملّة السمحة ، وشهرته بين الطائفة.

ويضعف الأصل بوجود الدليل على وجوب الترتيب ، وهو استصحاب وجوبه قبل عروض الجهل به.

والمسلّم من تقييد التكليف بالعلم إنّما هو في الجملة ، ولا دليل على تقييده بالعلم من جميع الجهات حتّى التعيين من بين أمور يمكن الامتثال بالإتيان بالجميع.

ولزوم العسر والحرج إنّما هو في بعض الصور ، ولازمه اختصاص السقوط به ، وعدم القول بالفصل غير ثابت.

بل مال إليه بعض المحققين من مشايخنا قال : وبالجملة المسألة لا تخلو من إشكال ، وإن كان القول بالسقوط في صورة لزوم الحرج وعدم تقصيره أصلا لا يخلو من قوّة.

بل صرّح باختصاص القول بالترتيب بغير صورة التكليف بالمحال ، قال : لا شك في عدم قول أحد بالترتيب وإن لزم التكليف بالمحال [٢].

وتخصيصه بصورة عدم تقصيره مبني على ما قيل من جواز التكليف بما لا يطاق إذا كان عدم إطاقته ناشئا من تقصير المكلّف.

وهو عندي في حيّز المنع ، لعموم أدلّة عدم جواز التكليف بما لا يطاق ، وعموم قبحه ، وعدم مخصّص بل عدم قبوله للتخصيص. وما ورد من تكليف‌


[١] كالشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٤٥ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٨٥ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٢٥.

[٢] انظر : شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( المخطوط ).

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست