والإيراد عليه
بأنّ الظاهر من « صلاة النهار » نافلته فاسد ، لعدم تحقق شيء يوجب الظهور أصلا.
وقياسه على صلاة الليل المختصة بصلاة مخصوصة كما ترى.
والخدش بأنّ
الحوالة على المشيّة توجب التسوية مع أنّ تقديم الفائتة راجح ، يأتي جوابه.
السابع : مرسلة جميل : تفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب ويذكر
عند العشاء ، قال : « يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن [ الموت ] [٢] فيكون قد ترك
الفريضة في وقت قد دخل ، ثمَّ يقضي ما فاته الأول فالأول » [٣].
والقدح فيها
بدلالتها على رجحان تقديم الحاضرة وهو خلاف الإجماع.
مردود بما مرّ
ويأتي من منع الإجماع على خلافه. ولو سلّم فيكون هو قرينة على إرادة مطلق الجواز.
وبأنّ [٤] وقت العشاء مشترك
فلا معنى لتقديم العشاء ، يأتي جوابه.
الثامن : موثقة الساباطي : عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة
، فقال : « إن حضرت العتمة وذكر أنّ عليه صلاة المغرب فإن أحبّ أن يبدأ بالمغرب
بدأ ، وإن أحبّ بدأ بالعتمة ثمَّ صلّى المغرب بعدها » [٥].
وأورد عليها بأنّ
المراد بوقت العتمة إن كان وقتها المختص فالحكم بالتخيير غير معقول ، لوجوب تقديم
العتمة. وإن كان الوقت المشترك فمع عدم وجه لاختصاصه بالحكم لا يعقل التخيير أيضا
، لوجوب تقديم المغرب. والحمل على
[١] الكافي ٣ : ٤٥٢
الصلاة ب ٩٠ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ١٦٣ ـ ٦٤٠ ، الوسائل ٤ : ٢٤١ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح
٦.