الخامس : صحيحتا ابن سنان وأبي بصير : « إن نام رجل أو نسي أن
يصلي المغرب والعشاء الآخرة ـ إلى أن قال ـ : « وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح
ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء قبل طلوع الشمس » [١] الحديث.
ولا تضرّ دلالتهما
على كراهة قضاء الفرائض عند طلوع الشمس ، ولا على امتداد وقت العشاءين إلى الفجر.
لأنّ مخالفة جزء
من الحديث للقاعدة لا تخرج باقيه عن الحجية.
مع أنّ الثاني ـ أي
امتداد وقتهما إلى الفجر في الجملة ـ هو الأظهر ، كما في موضعه قد مرّ.
بل قد يرجّح الأول
ـ وهو ترك القضاء في الأوقات المكروهة ـ لمصلحة ، فيمكن أن يكون المقام منه ،
فيرجح الترك اتقاء عن العامة. وليس مرادنا أنّ ما ذكر في ذلك الخبر تقية حتى لا
يكون الحكم واقعيا ، بل المراد أنّه مع تشدّد العامة وجعله من علائم الرفض يكون
القضاء في هذه الأوقات مرجوحا واقعا ، فلا مخالفة في الصحيحين للقاعدة أصلا.
والقدح فيهما
بدلالتهما على وجوب تقديم الحاضرة.
مردود بأنّه لو
سلّم عدم وجوبه فيكون الدليل عليه قرينة لإرادة الرجحان المطلق ، ولو كان دليل على
انتفائه أيضا يكون ذلك دليلا على إرادة الجواز من الأمر أو الوجوب التخييري.
السادس : صحيحة الحلبي ورواية محمد :
الأولى : رجل
فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال : « متى شاء ، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد
العشاء » [٢].
والثانية : عن الرجل تفوته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال : « متى شاء
، إن
[١] التهذيب ٢ : ٢٧٠
ـ ١٠٧٦ و ١٠٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ـ ١٠٥٣ و ١٠٥٤ ، الوسائل ٤ : ٢٨٨ أبواب
المواقيت ب ٦٢ ح ٣ و ٤.
[٢] الكافي ٣ : ٤٥٢
الصلاة ب ٩٠ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ١٦٣ ـ ٦٣٩ ، الوسائل ٤ : ٢٤١ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح
٧.