responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 291

لنا وجوه :

الأوّل : الأصل.

الثاني : إطلاق قوله سبحانه ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) [١].

دلّت على جواز صلاة الظهر عند الدلوك مطلقا ، فعلى من يقول بعدم الجواز لمن عليه الفائتة الإثبات.

والقول بأنّه لو تمَّ لدلّ على وجوب تقديم الحاضرة أو رجحانه ، والأكثر لا يقولون به.

مردود بأنّ الأمر في الآية مجاز إمّا في الوجوب التخييري أو الجواز ، وارد لبيان التوقيف ، وإلاّ فلا معنى للوجوب أو الرجحان العيني إلى غسق الليل.

الثالث : إطلاق الأخبار المبيّنة لأوقات الصلاة ، والمجوّزات أو الأوامر للصلاة فيها ، كقوله : « إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر » [٢].

وصحيحة سعد : « إذا دخل الوقت عليك فصلهما فإنّك لا تدري ما يكون » [٣].

وعمومات الأخبار الدالّة على فضيلة أول الوقت أو أفضليته.

والإيراد عليه بنحو ما مرّ من أنّ مقتضاها ـ بعد ملاحظة الإجماع والأدلّة الخارجية الدالّة على عدم الوجوب في أوّل الوقت ـ رجحان فعل الحاضرة ولو على من كانت عليه فائتة ، وهم لا يقولون به ، والحمل على الجواز ليس بأولى من التخصيص بمن ليست عليه فائتة.

مردود بأنّه إنّما يجري في بعضها دون الجميع مما لا يتضمن أمرا أو نحوه. مع أنّه إنّما يتمّ لو سلّم الإجماع على عدم رجحان تقديم الحاضرة ، وهو بعد غير‌


[١] الإسراء : ٧٨.

[٢] انظر : الوسائل ٤ : ١٢٥ أبواب المواقيت ب ٤.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٧٢ ـ ١٠٨٢ ، الوسائل ٤ : ١١٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست