ورابعا : بأنّ مع
المعارضة يرجّح ما مرّ بأحدثيّة بعضها ، وأبعديّتها عن فتاوى العامة ، وأشهريّتها
، وأصرحيّتها.
وللمحكي عن بعض
آخر من أصحابنا ، فيقضي آخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا وآخر ليلة إن أفاق ليلا [١] ، لمرسلة المقنع
: ( وروي أنّه « ليس على المغمى عليه أن يقضي إلاّ صلاة اليوم الذي أفاق فيه
والليلة التي أفاق فيها » [٢].
ورواية العلاء
وفيها : « إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، فإن أغمي عليه أياما ذوات
عدد فليس عليه أن يقضي إلاّ آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس ، وإلاّ فليس عليه
قضاء » [٣].
وصحيحة الحجّال
وفيها : « يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه » [٤].
والجواب عنها ـ مع
ندرتها ، وشذوذها ، وضعف الاولى ، وقصور البواقي عن إفادة الوجوب ، وعدم ظهور حكم
الليلة من غير الأولى الضعيفة ، بل دلالة الثانية على عدم القضاء مطلقا إن أفاق
بعد الغروب ـ : أنّ الظاهر منها إرادة الصلاة التي أدرك وقتها.
ومما ذكر يظهر
الجواب عن بعض أخبار أخر منافية على الظاهر للمختار من قضاء ثلاثة أيام أو يوم
مطلقا [٥] ، إذ لا قائل بشيء منها ، ولا صراحة على الوجوب
[١] في الذكرى :
١٣٥ : قال ابن الجنيد : والمغمى عليه أيّاما من علّة سماويّة غير مدخل على نفسه ما
لم يبح عليه إدخاله عليها ، إذا أفاق في آخر نهاره إفاقة يستطيع معها الصلاة قضى
صلاته ذلك اليوم ، وكذلك إن أفاق في آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة ، إلى آخره.
[٢] المقنع : ٣٧ ،
الوسائل ٨ : ٢٦٠ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١٠.
[٣] التهذيب ٣ : ٣٠٣
ـ ٩٣١ ، الاستبصار ١ : ٤٥٨ ـ ١٧٧٨ ، الوسائل ٨ : ٢٦٢ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ١٩.
[٤] التهذيب ٣ : ٣٠٥
ـ ٩٣٩ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ ـ ١٧٧٦ ، الوسائل ٨ : ٢٦٣ أبواب قضاء الصلاة ب ٣ ح ٢٢.