أولا : بتضعيف
دلالة غير الاولى على الوجوب ، والاولى وإن دلّت عليه إلاّ أنها تشمل ما أدرك
وقتها أيضا ، فهي أعمّ مطلقا من بعض ما مرّ فيجب تخصيصها به.
وثانيا : بأنّه
على فرض دلالتها ومساواتها محمولة على الاستحباب بقرينة الأخبار السابقة ، وتشعر
به رواية أبي كهمس : عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال : « أمّا أنا
وولدي وأهلي فنفعل ذلك » [٦].