والوسيلة والغنية
والشرائع والنافع والتذكرة والمنتهى والتحرير والإرشاد ونهاية الإحكام والقواعد
والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني [١] ، وغير ذلك ، بل هو مذهب الأكثر حيث ذكروا البطلان
بالالتفات إلى ما وراءه ، وهو يصدق على الالتفات بالوجه وإن لم يكن صريحا ، ولذا
قال المحقق الثاني : لا تصريح للأصحاب فيه [٢].
لخصوص صحيحة علي :
عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن
ينظر فيه أو يفتّشه؟ قال : « إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبه فلا بأس ، وإن كان في
مؤخّره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح » [٣].
ولغير الصحيحة
الثانية من الأخبار المتقدّمة.
وصحيحة زرارة : «
ثمَّ استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك » [٤].