responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 23

والوسيلة والغنية والشرائع والنافع والتذكرة والمنتهى والتحرير والإرشاد ونهاية الإحكام والقواعد والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني [١] ، وغير ذلك ، بل هو مذهب الأكثر حيث ذكروا البطلان بالالتفات إلى ما وراءه ، وهو يصدق على الالتفات بالوجه وإن لم يكن صريحا ، ولذا قال المحقق الثاني : لا تصريح للأصحاب فيه [٢].

لخصوص صحيحة علي : عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شي‌ء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتّشه؟ قال : « إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح » [٣].

ولغير الصحيحة الثانية من الأخبار المتقدّمة.

وصحيحة زرارة : « ثمَّ استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك » [٤].

وقريبة منها حسنته [٥] ، ومرسلة الفقيه [٦].

وحسنة الحلبي : « وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته » [٧].


[١] النهاية : ٩٤ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٤ ، الخلاف : لم نجد فيه مبحث الالتفات ، السرائر ١ : ٢٤٣ ، الوسيلة : ٩٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، الشرائع ١ : ٩١ ، النافع : ٣٤ ، التذكرة ١ : ١٣٢ ، المنتهى ١ : ٣٠٧ ، التحرير ١ : ٤٣ ، الإرشاد ١ : ٢٦٨ ، نهاية الإحكام ١ : ٥٢٢ ، القواعد ١ : ٣٦ ، الذكرى : ٢١٧ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٤٧.

[٢] جامع المقاصد ٢ : ٣٤٨.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٣٣ ـ ١٣٧٤ ، قرب الإسناد ١٩١ ـ ٧١٦ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٤.

[٤] الكافي ٣ : ٣٠٠ الصلاة ب ١٦ ح ٦ ، الفقيه ١ : ١٨٠ ـ ٨٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٨٦ ـ ١١٤٦ ، الوسائل ٤ : ٣١٢ أبواب القبلة ب ٩ ح ٣.

[٥] الفقيه ١ : ١٨٠ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٤ : ٣١٢ أبواب القبلة ب ٩ ح ٢.

[٦] الفقيه ١ : ١٩٧ ـ ٩١٧ ، الوسائل ٥ : ٥٠٩ أبواب القيام ب ١٥ ح ٣.

[٧] الكافي ٣ : ٣٦٥ الصلاة ب ٥٠ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣٢٢ ، الاستبصار ١ :

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست