لانتفاء التبادر
المثبت للمفهوم ، مع أنّ الصحيحة مختصّة بالالتفات بالوجه كما يأتي.
وأمّا مفهوم
الحسنة والمرسلة ، فلا ينافي ما مرّ ، لأنّ الالتفات إلى أحد الجانبين فاحش جدا
وموجب لرؤية الخلف قطعا.
وإن لم يبلغ حدّ
أحد الجانبين [١] فمع الاشتغال بشيء من أجزاء الصلاة قطع صلاته إجماعا ، له
، ولأدلّة اشتراط الاستقبال في أجزائها.
بل لولاه للغى شرط
الاستقبال في الصلاة ، إذ لا فرق في الأجزاء بين قليلها وكثيرها إجماعا.
وإن لم يشتغل به
فالظاهر عدم البطلان ، لتعارض مفهوم المرسلة مع بعض المبطلات بالخصوص المطلق ،
فيخصّصه ، ومع بعض آخر بالعموم من وجه ، وحيث لا مرجّح يرجع إلى الأصل وهو مع
الصحّة.
نعم لو التفت إلى قريب
من أحد جانبيه بحيث يعدّ فاحشا عرفا ، ويكون موجبا لرؤية الخلف ـ حيث إنّ الخلف لا
يختصّ بنقطة مقابل القبلة ويمكن رؤية الخلف قبل البلوغ حدّ أحد الجانبين أيضا ـ يمكن
القول أيضا بكونه مبطلا.
ولا يلزم منه
الإبطال في غير هذه الصورة بالإجماع المركّب ، لأنّه غير ثابت.
نعم لو ثبت لكان
مفيدا. ولا يعارضه حينئذ ضمّ الإجماع المركّب مع ما دون ذلك والحكم بالصحّة ، لأنّ
هذا الحكم يكون حينئذ بالأصل ، فلا يعارض ما ثبت من جهة الدليل.
وعلى الثاني [٢] ، فإن كان إلى
الخلف ـ وهو أمر جائز على ما ذكرنا من تعميم الخلف ، سيّما مع أنّ الالتفات بالوجه
إلى خصوص شيء يحصل بميله إليه وإن لم ينقلب كلّه إليه ـ فيبطل أيضا ، وفاقا لظاهر
النهاية والجمل والخلاف والسرائر
[١] أي : إذا كان
الالتفات بجميع البدن ولم يبلغ أحد الجانبين.