قلنا : هذا إنّما يفيد على حجيّة مفهوم الوصف ، لأنّ مرجع
الكلام إنّما هو إليها.
إلاّ أنه يمكن أن
يقال : إنّ أخصّية صحيحة زرارة مطلقا إنّما هي بعد إرادة الظن من الوهم في قوله «
عمل بالوهم » وهو ليس بأولى من أن يراد بالعمل بالوهم العمل بمقتضى الشك من البناء
على الأكثر. مضافا إلى أنّ مقتضاها العمل بالظن في المغرب أيضا ، وهو مخالف لما
يضمّ مع إعادة الأوليين من الإجماع المركب. وإلى احتمال أن يكون قوله : « فمن شك »
من كلام الفقيه.
والخامس : بعدم
حجيّة هذا الاستقراء.
والسادس : بأنه
مبني على كون المراد بالشك ما يتساوى طرفاه ، وهو خلاف ما ذكره اللغويون وما
تساعده الأخبار ، فمنطوقه على خلاف المطلوب أدلّ. مع أنّه على فرض الشمول يعارض ما
مرّ.
وعلى هذا فالقول
بعدم مساواة غير الأخيرتين لهما في ذلك الحكم ، بل بطلان الصلاة في غيرهما قوي
جدّا ، كما عن الحلّي [١] ، بل قيل [٢] : هو ظاهر الكليني والفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط
والخلاف والمنتهى والنافع [٣] ، وهو ظاهر الانتصار أو محتمله [٤] ، واختاره بعض
مشايخنا المتأخّرين [٥]. وظاهر الأردبيلي والذخيرة والكفاية التردّد [٦].
[٥] قوّى صاحب
الحدائق ٩ : ٢٠٨ ، القول بالبطلان ، وقال البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط )
وصاحب الرياض ١ : ٢١٧ : بالاحتياط بالإتمام والإعادة ، فراجع.
[٦] الأردبيلي في
مجمع الفائدة ٣ : ١٢٨ ، الذخيرة : ٣٦٨ ، الكفاية : ٢٥.