responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 184

بالمرّة.

قلنا : هذا إنّما يفيد على حجيّة مفهوم الوصف ، لأنّ مرجع الكلام إنّما هو إليها.

إلاّ أنه يمكن أن يقال : إنّ أخصّية صحيحة زرارة مطلقا إنّما هي بعد إرادة الظن من الوهم في قوله « عمل بالوهم » وهو ليس بأولى من أن يراد بالعمل بالوهم العمل بمقتضى الشك من البناء على الأكثر. مضافا إلى أنّ مقتضاها العمل بالظن في المغرب أيضا ، وهو مخالف لما يضمّ مع إعادة الأوليين من الإجماع المركب. وإلى احتمال أن يكون قوله : « فمن شك » من كلام الفقيه.

والخامس : بعدم حجيّة هذا الاستقراء.

والسادس : بأنه مبني على كون المراد بالشك ما يتساوى طرفاه ، وهو خلاف ما ذكره اللغويون وما تساعده الأخبار ، فمنطوقه على خلاف المطلوب أدلّ. مع أنّه على فرض الشمول يعارض ما مرّ.

وعلى هذا فالقول بعدم مساواة غير الأخيرتين لهما في ذلك الحكم ، بل بطلان الصلاة في غيرهما قوي جدّا ، كما عن الحلّي [١] ، بل قيل [٢] : هو ظاهر الكليني والفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف والمنتهى والنافع [٣] ، وهو ظاهر الانتصار أو محتمله [٤] ، واختاره بعض مشايخنا المتأخّرين [٥]. وظاهر الأردبيلي والذخيرة والكفاية التردّد [٦].


[١] في السرائر ١ : ٢٤٥.

[٢] انظر : الرياض ١ : ٢١٧.

[٣] الكليني في الكافي ٣ : ٣٥٩ ، الفقيه ١ : ٢٢٥ ، المقنعة : ١٤٥ ، النهاية : ٩٠ ، المبسوط ١ : ١٢١ ، الخلاف ١ : ٤٤٧ ، المنتهى ١ : ٤١٠ ، النافع : ٤٤.

[٤] الانتصار : ٤٨.

[٥] قوّى صاحب الحدائق ٩ : ٢٠٨ ، القول بالبطلان ، وقال البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) وصاحب الرياض ١ : ٢١٧ : بالاحتياط بالإتمام والإعادة ، فراجع.

[٦] الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ١٢٨ ، الذخيرة : ٣٦٨ ، الكفاية : ٢٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست