والرابع ـ بعد
تسليم دلالته بالمفهوم على المطلوب ـ : بمعارضته مع ما هو أكثر عددا ، وأصرح دلالة
، وأوفق بما نهي عن متابعة الظنّ وغير العلم من الكتاب والسنّة ، من الروايات
الدالّة على البطلان في صورة عدم اليقين وعدم الدراية في عدد الأوليين أو الثنائية
أو الثلاثية ، ووجوب التحفّظ فيها ، كما مرّ ، بل جميع الروايات الدالّة على
الإعادة بالشكّ فيها ، لأنّه لغة ما قابل اليقين ، بالعموم من وجه.
ومع صحيحة زرارة :
« كان الّذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات ، وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ
وهم » إلى أن قال : « فمن شكّ في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شكّ
في الأخيرتين عمل بالوهم » [١].
المؤيّدة بالأخرى
: « عشر ركعات ـ إلى أن قال ـ : لا يجوز الوهم فيهنّ ، ومن وهم في شيء منهنّ
استقبل الصلاة » [٢].
بالعموم والخصوص
المطلق ، فإنّ قوله في الأولى : « عمل بالوهم » أي إذا وقع وهمه على شيء ، وإلاّ
لما كان للعمل بالوهم معنى ، فيكون معنى صدره : من شكّ في الأوليين وقع وهمه على
شيء لم يعمل به ، بضميمة كون التفصيل قاطعا للشركة ، وموردها خاصّ بالأوليين.
فإن
قيل : المراد من قوله
: « كم صلّى » في صحيحة صفوان إمّا الشاكّ في الجميع بخصوصه ، أو من لم يدر قدر ما
صلّى مطلقا. والأوّل لا يشمل الشك في غير الأخيرتين ، وعلى الثاني أيضا يختصّ
بغيرهما ، للإجماع على عدم وجوب الإعادة بالشك فيهما ، فلو وجبت الإعادة مع وقوع
الوهم على غيرهما يصير التقييد لغوا
[١] الفقيه ١ : ١٢٨
ـ ٦٠٥ ، مستطرفات السرائر : ٧٤ ـ ١٨ ، الوسائل ٨ : ١٨٧ أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ب ١ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٢٧٣
الصلاة ب ٤ ح ٧ ، الوسائل ٤ : ٤٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ١٢.