responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 118

وندر ، لما مرّ من الأخبار.

وأمّا صحيحة ابن أبي يعفور : « إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد ، قبل أن يسلّم » الحديث [١].

فلم يفت بمضمونها ـ الذي هو وجوب كون القضاء قبل التسليم ، واجبا كان أو مستحبّا ـ أحد ، فهي للشذوذ مطروحة.

مع أنّها تعمّ ما إذا تذكّر النسيان قبل الركوع ، ويكون المراد أن يقعد ويسجد.

هذا مضافا إلى معارضتها مع ما مرّ ، وترجيحه للأشهريّة رواية وفتوى.

خلافا لوالد الصدوق ، فأوجب قضاءها بعد ركوع الثالثة إن كانت المنسيّة من الاولى وتذكّر بعد ركوع الثانية ، وفي الرابعة إن تذكّر بعد ركوع الثالثة إن كانت من الثانية ، وبعد التسليم إن تذكّر بعد ركوع الرابعة إن كانت من الثالثة [٢].

للرضوي المصرّح بذلك [٣] ، القاصر عن معارضة ما مرّ بوجوه.

وعن المفيد في العزيّة ، فقال : فإن ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات : واحدة منها قضاء ، والاثنتان للركعة التي هو فيها [٤].

وهو أيضا قريب من سابقة ، وجوابه ظاهر.

وأمّا وجوب سجدتي السهو لها فعلى المشهور ، بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه [٥].

للإجماع المنقول ، ورواية ابن السمط : « تسجد سجدتين في كلّ زيادة‌


[١] التهذيب ٢ : ١٥٦ ـ ٦٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ـ ١٣٦٦ ، الوسائل ٦ : ٣٧٠ أبواب السجود ب ١٦ ح ١.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ١٣١.

[٣] فقه الرضا عليه‌السلام : ١١٧ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٦١ أبواب السجود ب ١٢ ح ١.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ١٣١.

[٥] المنتهى ١ : ٤١٧ ، التذكرة ١ : ١٣٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست