وأمّا صحيحة ابن
أبي يعفور : « إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد ، قبل
أن يسلّم » الحديث [١].
فلم يفت بمضمونها
ـ الذي هو وجوب كون القضاء قبل التسليم ، واجبا كان أو مستحبّا ـ أحد ، فهي للشذوذ
مطروحة.
مع أنّها تعمّ ما
إذا تذكّر النسيان قبل الركوع ، ويكون المراد أن يقعد ويسجد.
هذا مضافا إلى
معارضتها مع ما مرّ ، وترجيحه للأشهريّة رواية وفتوى.
خلافا لوالد
الصدوق ، فأوجب قضاءها بعد ركوع الثالثة إن كانت المنسيّة من الاولى وتذكّر بعد
ركوع الثانية ، وفي الرابعة إن تذكّر بعد ركوع الثالثة إن كانت من الثانية ، وبعد
التسليم إن تذكّر بعد ركوع الرابعة إن كانت من الثالثة [٢].
للرضوي المصرّح
بذلك [٣] ، القاصر عن معارضة ما مرّ بوجوه.
وعن المفيد في
العزيّة ، فقال : فإن ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات : واحدة منها قضاء ، والاثنتان
للركعة التي هو فيها [٤].
وهو أيضا قريب من
سابقة ، وجوابه ظاهر.
وأمّا وجوب سجدتي
السهو لها فعلى المشهور ، بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه [٥].
للإجماع المنقول ،
ورواية ابن السمط : « تسجد سجدتين في كلّ زيادة
[١] التهذيب ٢ : ١٥٦
ـ ٦٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ـ ١٣٦٦ ، الوسائل ٦ : ٣٧٠ أبواب السجود ب ١٦ ح ١.