وتردّه صراحتها في
ترك السجدة الواحدة والشك في الزائد. ولا عبرة به ، لفوات المحلّ.
وثالثة : بحمل «
استقبلت » على استقبال السجود.
ولا يلائمه
التفصيل بين الركعتين الأوليين وغيرهما ، مع أنّ في غيرهما أيضا حكم بذلك.
والصواب أن يجاب ـ
مضافا إلى عدم دلالتها على الوجوب ، وشذوذها المخرج لها عن الحجّية جدّا ـ بأنّها
غير دالّة على مطلوبهم ، لأنّها تبيّن حكم ما إذا ترك السجدة ولم يدر الوحدة
والتعدّد.
وأمّا وقوع السؤال
عن ترك السجدة خاصّة وانضمام الشك في الجواب لا محالة لا بدّ وأن يكون لفائدة ،
وإلاّ لغت الضميمة ، فيحتمل أن تستحبّ الإعادة حينئذ ، وعدل عن جواب السؤال
لمصلحة.
وقد يستدلّ للشيخ
أيضا برواية أبي بصير : « إذا سهوت في الركعتين الأوليين فأعدهما » [١].
وحسنة الوشاء : «
الإعادة في الركعتين الأوليين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين » [٢].
ويجاب عن الأولى :
بأنّ السهو في الركعة غير السهو في أجزائها ، فيمكن أن يكون المراد ترك الركعة ،
أو المراد الشك ، كما هو الشائع في الأخبار.
وعن الثانية :
بعدم تعيّن سبب الإعادة ، وعدم دليل على العموم.
وأمّا كون قضائها
بعد الصلاة فعلى الحقّ الموافق للأكثر بل غير من شذّ
[١] التهذيب ٢ : ١٧٧
ـ ٧٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٣ ، الوسائل ٨ : ١٩١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب ١ ح ١٥.
[٢] الكافي ٣ : ٣٥٠
الصلاة ب ٣٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٦ ، الوسائل ٨
: ١٩٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٠.