ويؤيده أيضا
الترديد في موثقة أبي العباس : « أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه » [١].
ومتعلق الإجزاء هي
كون الجمعة مأمورا بها ، أي : أدنى ما يجزئ في الأمر السبعة أو الخمسة ، بأن يكون
أحدهما إجزاء في أحد قسمي الأمر ، والآخر في الآخر ، ولا يستلزم تفكيكا. ويكون
أدناه أمّا : خبرا لمبتدأ محذوف ، أي هي ، أي : الخمسة أدناه ، أو صفة للخمسة ،
فتكون الخمسة أدنى الأدنى ، وبذلك يسلم الخبر عن الخدش دون ما إذا جعلنا المتعلق
أحد الوجوبين أو الصحة.
وتؤيده أيضا صحيحة
الحلبي : « في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمّعون الصلاة كما
يصنعون يوم الجمعة » [٢].
ومما ذكر ظهر دليل
ثبوت التخييري في الخمسة أيضا.
خلافا للمحكي عن
القديمين [٣] ، والمفيد والسيد والحلي والفاضلين والمحقق الثاني [٤] ، بل الأكثر ،
كما صرّح به جمع ممن تأخر [٥] ، فأوجبوا على الخمسة عينا.
لإطلاق أوامر
الجمعة بالنسبة إلى كلّ عدد ، خرجت [ ما دون ] [٦] الخمسة بالاتفاق ، فينفى الزائد بالأصل.
[١] الكافي ٣ : ٤١٩
الصلاة ب ٧٣ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦٠٩ ، الوسائل ٧ :
٣٠٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ١.
[٢] الفقيه ١ : ٣٣١
ـ ١٤٨٩ ، الوسائل ٧ : ٣٠٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٣.
[٣] ابن جنيد
والعماني ، حكاه عنهما في المختلف : ١٠٣.
[٤] المفيد في
المقنعة : ١٦٤ ، السيد في الانتصار : ٥٣ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٩٠ ، المحقق في
المعتبر ٢ : ٢٨٢ ، والشرائع ١ : ٩٤ ، العلاّمة في نهاية الإحكام ٢ : ١٩ ، والمنتهى
١ : ٣١٧ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٣٨٣.