responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 62

أيضا.

ويؤيده أيضا الترديد في موثقة أبي العباس : « أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه » [١].

ومتعلق الإجزاء هي كون الجمعة مأمورا بها ، أي : أدنى ما يجزئ في الأمر السبعة أو الخمسة ، بأن يكون أحدهما إجزاء في أحد قسمي الأمر ، والآخر في الآخر ، ولا يستلزم تفكيكا. ويكون أدناه أمّا : خبرا لمبتدأ محذوف ، أي هي ، أي : الخمسة أدناه ، أو صفة للخمسة ، فتكون الخمسة أدنى الأدنى ، وبذلك يسلم الخبر عن الخدش دون ما إذا جعلنا المتعلق أحد الوجوبين أو الصحة.

وتؤيده أيضا صحيحة الحلبي : « في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمّعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة » [٢].

ومما ذكر ظهر دليل ثبوت التخييري في الخمسة أيضا.

خلافا للمحكي عن القديمين [٣] ، والمفيد والسيد والحلي والفاضلين والمحقق الثاني [٤] ، بل الأكثر ، كما صرّح به جمع ممن تأخر [٥] ، فأوجبوا على الخمسة عينا.

لإطلاق أوامر الجمعة بالنسبة إلى كلّ عدد ، خرجت [ ما دون ] [٦] الخمسة بالاتفاق ، فينفى الزائد بالأصل.


[١] الكافي ٣ : ٤١٩ الصلاة ب ٧٣ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦٠٩ ، الوسائل ٧ : ٣٠٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ١.

[٢] الفقيه ١ : ٣٣١ ـ ١٤٨٩ ، الوسائل ٧ : ٣٠٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٣.

[٣] ابن جنيد والعماني ، حكاه عنهما في المختلف : ١٠٣.

[٤] المفيد في المقنعة : ١٦٤ ، السيد في الانتصار : ٥٣ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٩٠ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٢٨٢ ، والشرائع ١ : ٩٤ ، العلاّمة في نهاية الإحكام ٢ : ١٩ ، والمنتهى ١ : ٣١٧ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٣٨٣.

[٥] انظر : المدارك ٤ : ٢٧ ، والذخيرة : ٢٩٨.

[٦] أضفناه لاقتضاء المعنى.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست