وأمّا انتفاء
العيني في الخمسة ، فلمفهوم الشرط في قوله في صحيحة عمر بن يزيد : « إذا كانوا
سبعة يوم الجمعة ، فليصلّوا في جماعة » [١].
بل منطوق صحيحة
محمّد : « تجب الجمعة على سبعة نفر ، ولا تجب على أقلّ منهم » [٢] الحديث.
ولا يضرّ اشتماله
على اشتراط أشخاص يخالف اشتراطهم الإجماع ، أو الشهرة ؛ لأنّه محتمل التمثيل ، مع
أنّ خروج جزء من الحديث عن الحجية لا يخرج الباقي عنها.
المؤيّدين بصحيحة
متقدمة لزرارة : على من تجب الجمعة؟ قال : « على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة
لأقلّ من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا ، أمّهم
بعضهم وخطبهم » [٣].
فإنّ في إثباتها
الوجوب ـ الظاهر بل الحقيقة في العيني ـ للسبعة أولا ، ونفيها حقيقة الجمعة ـ الشاملة
للعيني والتخييري ـ ثانيا عن [ الأقل من ] [٤] الخمسة ، إشعارا بعدم وجوب العيني على الخمسة.
واحتمال كون قوله
: « ولا جمعة .. » من كلام الصدوق بعيد غاية البعد. نعم هو محتمل في قوله : « فإذا
اجتمع .. » كما مرّ ، ولذا جعلناه أيضا داخلا في التأييد مع حجيّة مفهومه.
مع أنّ جعل الأول
أيضا من قول الصدوق لا يسقط التأييد بالرواية ؛ إذ الجواب بالسبعة بعد السؤال عمن
تجب عليه الجمعة ـ الظاهر في السؤال عن أقلّ الواجب لعدم حاجة ما سواه إلى السؤال
ـ كاف في التأييد ، بل يصلح للاستدلال
[١] التهذيب ٣ : ٢٤٥
ـ ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٧ ، الوسائل ٧ : ٣٠٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ١٠.
[٢] الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ
١٢٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٨ ، الوسائل ٧ : ٣٠٥ أبواب
صلاة الجمعة ب ٢ ح ٩.
[٣] الفقيه ١ : ٢٦٧
ـ ١٢١٨ ، الوسائل ٧ : ٣٠٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٤.