responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 61

وأمّا انتفاء العيني في الخمسة ، فلمفهوم الشرط في قوله في صحيحة عمر بن يزيد : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة ، فليصلّوا في جماعة » [١].

بل منطوق صحيحة محمّد : « تجب الجمعة على سبعة نفر ، ولا تجب على أقلّ منهم » [٢] الحديث.

ولا يضرّ اشتماله على اشتراط أشخاص يخالف اشتراطهم الإجماع ، أو الشهرة ؛ لأنّه محتمل التمثيل ، مع أنّ خروج جزء من الحديث عن الحجية لا يخرج الباقي عنها.

المؤيّدين بصحيحة متقدمة لزرارة : على من تجب الجمعة؟ قال : « على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا ، أمّهم بعضهم وخطبهم » [٣].

فإنّ في إثباتها الوجوب ـ الظاهر بل الحقيقة في العيني ـ للسبعة أولا ، ونفيها حقيقة الجمعة ـ الشاملة للعيني والتخييري ـ ثانيا عن [ الأقل من ] [٤] الخمسة ، إشعارا بعدم وجوب العيني على الخمسة.

واحتمال كون قوله : « ولا جمعة .. » من كلام الصدوق بعيد غاية البعد. نعم هو محتمل في قوله : « فإذا اجتمع .. » كما مرّ ، ولذا جعلناه أيضا داخلا في التأييد مع حجيّة مفهومه.

مع أنّ جعل الأول أيضا من قول الصدوق لا يسقط التأييد بالرواية ؛ إذ الجواب بالسبعة بعد السؤال عمن تجب عليه الجمعة ـ الظاهر في السؤال عن أقلّ الواجب لعدم حاجة ما سواه إلى السؤال ـ كاف في التأييد ، بل يصلح للاستدلال‌


[١] التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٧ ، الوسائل ٧ : ٣٠٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ١٠.

[٢] الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٨ ، الوسائل ٧ : ٣٠٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٩.

[٣] الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢١٨ ، الوسائل ٧ : ٣٠٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٤.

[٤] أضفناه لاقتضاء المعنى.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست