responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 57

وأمّا ثبوت التخييري ، فللأخبار المثبتة للوجوب لها عموما ، والوجوب ماهيّة كلية صادقة على جميع أفرادها.

وأمّا اشتراط الفقيه ، فلما دلّ على اشتراط الإمام أو نائبه في مطلق الوجوب الشامل للوجوبين ، والنائب شامل للفقيه أيضا.

وبعبارة أخرى : ثبت وجوبها مطلقا مع الإمام أو نائبه ، والوجوب أعمّ من التخييري والعيني ، والنائب من الخاصّ والعامّ ، والعيني منفي في الغيبة ، والنائب الخاص غير موجود ، فيتعين التخيير والنائب العام.

ويضعف ـ بعد منع شمول الوجوب للتخييري كما مرّ ـ بمنع دليل على كفاية النائب العامّ ؛ إذ الأخبار إنّما كانت متضمنة للإمام ، والنائب ادخل بالإجماع ، وهو في العامّ غير متحقق.

إن قيل : الفقيه نائب من الإمام بصريح الروايات في جميع ما كان له ، ومنه الجمعة ، فتكون له.

قلنا : النيابة في الجميع ممنوعة ، ولا دليل عليه ، والثابت من الروايات ليس إلاّ في الجملة أو في بعض الأمور.

ولظاهر نهاية الإحكام [١] ، وأحد احتمالات اللمعة والدروس ، فكالسابق من دون ذكر عدم الجواز بدونه.

ولظاهر التنقيح والمهذب [٢] ، وصريح المحقق الثاني في حواشي الإرشاد ، فكسابقه بزيادة ذكر أفضلية الجمعة.

وللمحكي في شرح الجعفرية للجواد ، ويشعر به كلام الذكرى [٣] ، فالجواز مع الفقيه إن أمكن ، وبدونه إن لم يمكن.

ولظاهر الإرشاد والقواعد وجهاد التذكرة بل صلاته [٤] ، وظاهر‌


[١] نهاية الإحكام ٢ : ١٤.

[٢] التنقيح ١ : ٢٣١ ، المهذب البارع ١ : ٤١٣.

[٣] الذكرى : ٢٣١.

[٤] الإرشاد ١ : ٢٥٧ ، القواعد ١ : ٣٦ ، التذكرة ١ : ١٤٥ و ٤٤٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست