وأمّا ثبوت
التخييري ، فللأخبار المثبتة للوجوب لها عموما ، والوجوب ماهيّة كلية صادقة على
جميع أفرادها.
وأمّا اشتراط
الفقيه ، فلما دلّ على اشتراط الإمام أو نائبه في مطلق الوجوب الشامل للوجوبين ،
والنائب شامل للفقيه أيضا.
وبعبارة أخرى :
ثبت وجوبها مطلقا مع الإمام أو نائبه ، والوجوب أعمّ من التخييري والعيني ،
والنائب من الخاصّ والعامّ ، والعيني منفي في الغيبة ، والنائب الخاص غير موجود ،
فيتعين التخيير والنائب العام.
ويضعف ـ بعد منع
شمول الوجوب للتخييري كما مرّ ـ بمنع دليل على كفاية النائب العامّ ؛ إذ الأخبار
إنّما كانت متضمنة للإمام ، والنائب ادخل بالإجماع ، وهو في العامّ غير متحقق.
إن
قيل : الفقيه نائب من
الإمام بصريح الروايات في جميع ما كان له ، ومنه الجمعة ، فتكون له.
قلنا
: النيابة في الجميع
ممنوعة ، ولا دليل عليه ، والثابت من الروايات ليس إلاّ في الجملة أو في بعض
الأمور.
ولظاهر نهاية
الإحكام [١] ، وأحد احتمالات اللمعة والدروس ، فكالسابق من دون ذكر عدم
الجواز بدونه.
ولظاهر التنقيح
والمهذب [٢] ، وصريح المحقق الثاني في حواشي الإرشاد ، فكسابقه بزيادة
ذكر أفضلية الجمعة.
وللمحكي في شرح
الجعفرية للجواد ، ويشعر به كلام الذكرى [٣] ، فالجواز مع الفقيه إن أمكن ، وبدونه إن لم يمكن.
ولظاهر الإرشاد
والقواعد وجهاد التذكرة بل صلاته [٤] ، وظاهر