والرابع ـ أي الأخبار الثلاثة ـ : بما مرّ من تقيّدها بالإمام أو بمن
يخطب ، مع ما فيها من الإجمال المتقدم ذكره.
والخامس : أولا : بأنه يمكن أن يكون قوله عليهالسلام : « إنّما عنيت عندكم » وقوله عليهالسلام : « صلّوا جماعة
» إذنا لهما أو أمرا بالتجميع مع مأذون سرّا ، ولا كلام في الصورتين في الوجوب
العيني.
وثانيا : بأنّه يمكن أن يكون حثّا على حضور جماعة المخالفين ، حيث كان الرجلان
من معاريف أصحابهما وكان عدم حضورهما مظنة للضرر ، فلا يدلان على جواز التجميع في
غير موضع التقية ، وهو الذي يظهر من المقنعة ، حيث قال : يجب حضور الجمعة مع من
وصفناه من الأئمة فرضا ، ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا ، روى هشام بن سالم عن
زرارة قال : « حثنا أبو عبد الله » الحديث. انتهى [١].
والسادس : بأنه إنما يتمّ لو تعيّن المراد من صلاة الجمعة ، وسلمت تلك
الأخبار من التخصيص بأدلة الاشتراط أو الإجمال بها.
ومنه يظهر ضعف
السابع أيضا.
مضافا إلى أنّ
قوله : « في جماعة » مقيّد قطعا ، ضرورة اشتراط الجماعة فيها بشروط كالعدالة
والعدد وغيرهما ، وعلى هذا فكما يمكن التقييد بهذه الجماعة ، يمكن أن تكون مقيدة
بجماعة المخالفين ، بل هي الغالب في زمانهم عليهمالسلام.
وإلى أنه يمكن أن
يكون المراد من الجمعة ظهرها ؛ لعدم ثبوت الحقيقة