responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 55

عن الحجية بواسطة إجمال دليل الاشتراط.

فإن قلت : إجماله يوجب الإجمال في أدلة الظهر أيضا.

قلنا : فيرجع إلى الاستصحابات المتقدمة.

والرابع‌ ـ أي الأخبار الثلاثة ـ : بما مرّ من تقيّدها بالإمام أو بمن يخطب ، مع ما فيها من الإجمال المتقدم ذكره.

والخامس : أولا : بأنه يمكن أن يكون قوله عليه‌السلام : « إنّما عنيت عندكم » وقوله عليه‌السلام : « صلّوا جماعة » إذنا لهما أو أمرا بالتجميع مع مأذون سرّا ، ولا كلام في الصورتين في الوجوب العيني.

وثانيا : بأنّه يمكن أن يكون حثّا على حضور جماعة المخالفين ، حيث كان الرجلان من معاريف أصحابهما وكان عدم حضورهما مظنة للضرر ، فلا يدلان على جواز التجميع في غير موضع التقية ، وهو الذي يظهر من المقنعة ، حيث قال : يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا ، ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا ، روى هشام بن سالم عن زرارة قال : « حثنا أبو عبد الله » الحديث. انتهى [١].

والسادس : بأنه إنما يتمّ لو تعيّن المراد من صلاة الجمعة ، وسلمت تلك الأخبار من التخصيص بأدلة الاشتراط أو الإجمال بها.

ومنه يظهر ضعف السابع أيضا.

مضافا إلى أنّ قوله : « في جماعة » مقيّد قطعا ، ضرورة اشتراط الجماعة فيها بشروط كالعدالة والعدد وغيرهما ، وعلى هذا فكما يمكن التقييد بهذه الجماعة ، يمكن أن تكون مقيدة بجماعة المخالفين ، بل هي الغالب في زمانهم عليهم‌السلام.

وإلى أنه يمكن أن يكون المراد من الجمعة ظهرها ؛ لعدم ثبوت الحقيقة‌


[١] المقنعة : ١٦٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست