من يخطب لا تجب
أربع ركعات فتجب الجمعة ، ولما انتفى الوجوب العيني بما مر ثبت التخييري.
وأمّا أفضلية
الجمعة ، فلصحيحة زرارة ، وموثقة عبد الملك المتقدمتين [١] ، المصدرة
أولاهما بقوله : « حثّنا » والثانية بقوله : « مثلك يهلك » حيث إنّ ظاهرهما يشعر
بأنّ الرجلين كانا متهاونين بالجمعة ، ولم يقع من الإمامين إنكار عليهما ، فلا
تكون واجبة ، ولكن ترغيبه إياهما يدلّ على الاستحباب.
وبعض أخبار أخر
مرّت ، وكانت قاصرة عن إفادة الوجوب ، إمّا لاشتمالها على الجملة الخبرية ، أو
التحذير بما يحذر بمثله في ترك المستحبات.
والمروي في مصباح
المتهجد : « إنّي لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتّى يتمتّع ولو مرة ، وأن
يصلّي الجمعة في جماعة » [٢].
وروي في أمالي
الصدوق أيضا بزيادة قوله : « ولو مرة » بعد قوله « في جماعة » أيضا [٣].
ويضعف الأول : بأنه جمع بلا شاهد.
والثاني : بمنع أعميّة الوجوب المستفاد من الأمر ؛ لاختصاصه ـ بحكم
التبادر ـ بالعيني ، بل وكذا في مطلق الوجوب ، ولأنّ مئال التخيير إلى وجوب شيء
آخر غير الفرد وهو أحدهما لا على التعيين.
سلّمنا الأعمية
ولكن غير الإجماع من أدلة الاشتراط يدلّ على اشتراط الوجوب المستفاد من تلك
الأوامر ، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط سواء كان وجوبا عينيا أو تخييريا.
والثالث : بأنه إنما يصحّ لو تمت دلالة أدلّة الجمعة على الوجوب ، ثمَّ
على عدم ثبوت تخصيص عمومات الجمعة بما مرّ من أدلّة الاشتراط ، أو عدم خروجها