وقد مال إليه جماعة من المتأخّرين [١] ، وعن الغنية الإجماع عليه [٢].
للمستفيضة من الصحاح ، كصحيحة ابن أبي عمير : عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : « نزل بها جبرئيل مضيّقة ، إذا زالت الشمس فصلّها » [٣].
فإنّ التضيّق لا يكون إلا مع مساواة الوقت للفعل ، مضافا إلى الأمر بالصلاة بعد الزوال بلفظة الفاء الدالّة على التعقيب.
ومن الأوّل ظهرت دلالة صحيحة الفضيل ، وفيها : « والجمعة ممّا ضيّق فيها ، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول » [٤].
وزرارة ، وفيها : « فإنّ صلاة الجمعة من الأمور المضيّقة ، إنّما لها وقت واحد حين تزول » [٥].
ومن الثاني دلالة صحيحة عليّ ، وفيها : « فإذا زالت الشمس فصلّ الفريضة » [٦].
وابن سنان : « إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة » [٧]
هذا مضافا إلى أنّ المستفاد من قوله : « إذا زالت فصلّ الفريضة » الفوريّة ؛ لأنّ مقتضاه أنّ وقت تحقّق الزوال صلّها ، فيكون ذلك الوقت وقتا للفعل.
وإلى تصريحه في الصحيحة الثانية بأنّ وقتها ساعة تزول. ولا ينافيه لفظ الساعة ؛ لأنّها تطلق عرفا على الزمان القليل ، لا الساعة النجوميّة.
١٦٤ ، المهذّب ١ : ١٠٣.
[١] كيحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٩٤ ، والشهيد الأوّل في الدروس ١ : ١٨٨ ، والبيان ١٨٧ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٢٩٦.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.
[٣] الكافي ٣ : ٤٢٠ الصلاة ب ٧٤ ح ٤ ، الوسائل ٧ : ٣١٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ١٦.
[٤] الكافي ٣ : ٢٧٤ الصلاة ب ٤ ح ٢ ، الوسائل ٧ : ٣١٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ١.
[٥] التهذيب ٣ : ١٣ ـ ٤٦ ، الوسائل ٧ : ٣١٦ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ٣.
[٦] قرب الإسناد : ٢١٤ ـ ٨٤٠ ، الوسائل ٧ : ٣٢٦ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١ ملحق بالحديث ١٦.
[٧] الكافي ٣ : ٤٢٠ الصلاة ب ٧٤ ح ٢ ، الوسائل ٧ : ٣١٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ١٥.