responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 123

وقد مال إليه جماعة من المتأخّرين [١] ، وعن الغنية الإجماع عليه [٢].

للمستفيضة من الصحاح ، كصحيحة ابن أبي عمير : عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : « نزل بها جبرئيل مضيّقة ، إذا زالت الشمس فصلّها » [٣].

فإنّ التضيّق لا يكون إلا مع مساواة الوقت للفعل ، مضافا إلى الأمر بالصلاة بعد الزوال بلفظة الفاء الدالّة على التعقيب.

ومن الأوّل ظهرت دلالة صحيحة الفضيل ، وفيها : « والجمعة ممّا ضيّق فيها ، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول » [٤].

وزرارة ، وفيها : « فإنّ صلاة الجمعة من الأمور المضيّقة ، إنّما لها وقت واحد حين تزول » [٥].

ومن الثاني دلالة صحيحة عليّ ، وفيها : « فإذا زالت الشمس فصلّ الفريضة » [٦].

وابن سنان : « إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة » [٧]

هذا مضافا إلى أنّ المستفاد من قوله : « إذا زالت فصلّ الفريضة » الفوريّة ؛ لأنّ مقتضاه أنّ وقت تحقّق الزوال صلّها ، فيكون ذلك الوقت وقتا للفعل.

وإلى تصريحه في الصحيحة الثانية بأنّ وقتها ساعة تزول. ولا ينافيه لفظ الساعة ؛ لأنّها تطلق عرفا على الزمان القليل ، لا الساعة النجوميّة.


١٦٤ ، المهذّب ١ : ١٠٣.

[١] كيحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٩٤ ، والشهيد الأوّل في الدروس ١ : ١٨٨ ، والبيان ١٨٧ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٢٩٦.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.

[٣] الكافي ٣ : ٤٢٠ الصلاة ب ٧٤ ح ٤ ، الوسائل ٧ : ٣١٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ١٦.

[٤] الكافي ٣ : ٢٧٤ الصلاة ب ٤ ح ٢ ، الوسائل ٧ : ٣١٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ١.

[٥] التهذيب ٣ : ١٣ ـ ٤٦ ، الوسائل ٧ : ٣١٦ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ٣.

[٦] قرب الإسناد : ٢١٤ ـ ٨٤٠ ، الوسائل ٧ : ٣٢٦ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١ ملحق بالحديث ١٦.

[٧] الكافي ٣ : ٤٢٠ الصلاة ب ٧٤ ح ٢ ، الوسائل ٧ : ٣١٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ١٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست