responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 124

ومنه تظهر دلالة مرسلة الفقيه أيضا : « وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيّق » [١].

وفي الثالثة [٢] بأنّ لها وقتا واحدا. فإنه لا يكون واحدا لو زاد وقتها عن ذلك ؛ إذ لا شكّ أنّ أوّل الوقت فيها أفضل.

وتدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي : « وقت الجمعة زوال الشمس » [٣].

ولمّا لم يسع الزوال للصلاة فزيد ممّا بعد بقدر يسعها.

وابن سنان : « وقت صلاة الجمعة عند الزوال » [٤].

وموثّقة الساباطيّ : « وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف » [٥].

وسماعة : « وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس » [٦].

ورواية إسماعيل : جعل الله لكلّ صلاة وقتين ، إلاّ الجمعة في السفر والحضر ، فإنّه قال : « وقتها إذا زالت الشمس » [٧].

وموثّقة الأعرج : عن وقت الظهر ، هو إذا زالت الشمس؟ فقال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلاّ في السفر أو يوم الجمعة فإنّ وقتها إذا زالت » [٨].

ويؤيّده الاحتياط ، وأصالة الاشتغال ، وإجماع المسلمين على المبادرة إليها‌


[١] الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢٠ ، الوسائل ٧ : ٣١٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ١٢.

[٢] أي : مضافا إلى تصريحه في الصحيحة الثالثة ..

[٣] الفقيه ١ : ٢٦٩ ـ ١٢٢٧ ، الوسائل ٧ : ٣١٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ١١.

[٤] التهذيب ٣ : ١٣ ـ ٤٣ ، الوسائل ٧ : ٣١٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ٥.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٧٣ ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ٤ : ٢٤٥ أبواب المواقيت ب ٤٠ ح ١.

[٦] الكافي ٣ : ٤٢٠ الصلاة ب ٧٤ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٤١ ، الوسائل ٧ : ٣١٧ و ٣١٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ٨ و ١٤.

[٧] مصباح المتهجّد : ٣٢٤ ، الوسائل ٧ : ٣١٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ١٨.

[٨] التهذيب ٢ : ٢٤٤ ـ ٩٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤٧ ـ ٨٨٤ ، الوسائل ٤ : ١٤٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 6  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست