ومنه تظهر دلالة مرسلة الفقيه أيضا : « وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيّق » [١].
وفي الثالثة [٢] بأنّ لها وقتا واحدا. فإنه لا يكون واحدا لو زاد وقتها عن ذلك ؛ إذ لا شكّ أنّ أوّل الوقت فيها أفضل.
وتدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي : « وقت الجمعة زوال الشمس » [٣].
ولمّا لم يسع الزوال للصلاة فزيد ممّا بعد بقدر يسعها.
وابن سنان : « وقت صلاة الجمعة عند الزوال » [٤].
وموثّقة الساباطيّ : « وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف » [٥].
وسماعة : « وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس » [٦].
ورواية إسماعيل : جعل الله لكلّ صلاة وقتين ، إلاّ الجمعة في السفر والحضر ، فإنّه قال : « وقتها إذا زالت الشمس » [٧].
وموثّقة الأعرج : عن وقت الظهر ، هو إذا زالت الشمس؟ فقال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلاّ في السفر أو يوم الجمعة فإنّ وقتها إذا زالت » [٨].
ويؤيّده الاحتياط ، وأصالة الاشتغال ، وإجماع المسلمين على المبادرة إليها
[١] الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢٠ ، الوسائل ٧ : ٣١٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ١٢.
[٢] أي : مضافا إلى تصريحه في الصحيحة الثالثة ..
[٣] الفقيه ١ : ٢٦٩ ـ ١٢٢٧ ، الوسائل ٧ : ٣١٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ١١.
[٤] التهذيب ٣ : ١٣ ـ ٤٣ ، الوسائل ٧ : ٣١٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ٥.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٧٣ ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ٤ : ٢٤٥ أبواب المواقيت ب ٤٠ ح ١.
[٦] الكافي ٣ : ٤٢٠ الصلاة ب ٧٤ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٤١ ، الوسائل ٧ : ٣١٧ و ٣١٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ٨ و ١٤.
[٧] مصباح المتهجّد : ٣٢٤ ، الوسائل ٧ : ٣١٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ١٨.
[٨] التهذيب ٢ : ٢٤٤ ـ ٩٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤٧ ـ ٨٨٤ ، الوسائل ٤ : ١٤٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٧.