أو الأخبار
البيانيّة [١] ولو بضميمة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » [٢].
أو صحيحة منصور :
« لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر » [٣].
أو الرضوي المنجبر
بما مرّ : « تقرأ سورة بعد الحمد في الركعتين الأوليين ، ولا تقرأ في المكتوبة
سورة ناقصة » [٤].
أو صحيحة زرارة في
المسبوق : « قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن
لم يدرك سورة تامة أجزأته أمّ الكتاب » الحديث [٥].
أو معاوية : « من
غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثمَّ ليركع » [٦].
أو ابن سنان : «
يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة
التطوع بالليل والنهار » [٧].
أو محمّد بن
إسماعيل : أكون في طريق مكّة ، فننزل للصلاة في موضع يكون فيه الأعراب ، أنصلّي
المكتوبة على الأرض فنقرأ أمّ الكتاب وحدها أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة
الكتاب والسورة؟ قال : « إذا خفت فصلّ على الراحلة
[١] انظر : الوسائل
٥ : ٤٥٩ أبواب أفعال الصلاة ب ١.