ومقتضاها وجوب
الإشارة بالإصبع أيضا ، وكذا يجب عقد القلب بأن يقصد أنّ هذا التحريك للقراءة ،
لما مرّ في التكبيرة [١].
وأمّا عقده
بمعناها فذكره جماعة [٢] ، ولا دليل عليه ، والأصل ينفيه.
المسألة
التاسعة : تجب قراءة سورة
كاملة بعد الحمد ـ في كلّ من الركعتين الأوليين من الفرائض وركعتي الفجر مع عدم
الاضطرار كالخوف أو الضيق أو عدم إمكان التعلّم ـ عند الشيخ في التهذيب [٣] ، والاستبصار
والخلاف والجمل [٤] ، والعماني [٥] ، والسيّد ، والحلبي ، والحلّي ، والقاضي [٦] ، بل الأكثر كما
صرّح به غير واحد [٧] ، بل عن الانتصار وأمالي الصدوق والغنية والوسيلة ،
والقاضي : الإجماع عليه [٨] ، وبه تشعر عبارة التهذيب أيضا.
[٣] حيث قال في
التهذيب ٢ : ٧٢ : وعندنا أنه لا تجوز قراءة هاتين السورتين ـ يعني والضحى وألم
نشرح ـ إلاّ في ركعة واحدة. ولا يتم « لا تجوز » إلاّ على القول بالوجوب لجواز
التبعيض على القول بالاستحباب. منه رحمه الله تعالى.