responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 90

ومقتضاها وجوب الإشارة بالإصبع أيضا ، وكذا يجب عقد القلب بأن يقصد أنّ هذا التحريك للقراءة ، لما مرّ في التكبيرة [١].

وأمّا عقده بمعناها فذكره جماعة [٢] ، ولا دليل عليه ، والأصل ينفيه.

المسألة التاسعة : تجب قراءة سورة كاملة بعد الحمد ـ في كلّ من الركعتين الأوليين من الفرائض وركعتي الفجر مع عدم الاضطرار كالخوف أو الضيق أو عدم إمكان التعلّم ـ عند الشيخ في التهذيب [٣] ، والاستبصار والخلاف والجمل [٤] ، والعماني [٥] ، والسيّد ، والحلبي ، والحلّي ، والقاضي [٦] ، بل الأكثر كما صرّح به غير واحد [٧] ، بل عن الانتصار وأمالي الصدوق والغنية والوسيلة ، والقاضي : الإجماع عليه [٨] ، وبه تشعر عبارة التهذيب أيضا.

وهو الأظهر.

لا للإجماعات المنقولة.

أو قوله سبحانه ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ ) [٩].


[١] في ص ٢١.

[٢] منهم الشهيد في الذكرى : ١٨٨.

[٣] حيث قال في التهذيب ٢ : ٧٢ : وعندنا أنه لا تجوز قراءة هاتين السورتين ـ يعني والضحى وألم نشرح ـ إلاّ في ركعة واحدة. ولا يتم « لا تجوز » إلاّ على القول بالوجوب لجواز التبعيض على القول بالاستحباب. منه رحمه الله تعالى.

[٤] الاستبصار ١ : ٣١٤ ، الخلاف ١ : ٣٣٥ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٠.

[٥] حكاه عنه في المختلف : ٩١.

[٦] السيد في الانتصار : ٤٤ ، الحلبي في الكافي : ١٧ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٢١ ، القاضي في المهذب ١ : ٩٧.

[٧] كالعلامة في المنتهى ١ : ٢٧١ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٦٨.

[٨] الانتصار : ٤٤ ، أمالي الصدوق : ٥١٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٧ ، الوسيلة : ٩٣.

[٩] المزمل : ٢٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست