والأمالي [١] ، بل في الأخير
أنّه من دين الإماميّة. وهو صريح الفضل بن شاذان ، كما يظهر من باب الثالث
والثلاثين من العيون [٢] ، وقوّاه في الذكرى والروضة [٣] ، واستجوده في
المدارك [٤] ، واختاره في الحدائق [٥] ، وهو الظاهر من بعض مشايخ والدي رحمهالله[٦].
وهو الحقّ ، للأصل
، وما رواه في الفقيه والعلل والعيون : « وإنّما ترك تطوّع النهار ولم يترك تطوّع
الليل لأنّ كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر في تطوعها ، وذلك أنّ المغرب لا يقصر
فيها فلا يقصر فيما بعدها من التطوّع ، وكذلك الغداة لا يقصر فيما قبلها من
التطوّع ، وإنّما صارت العتمة مقصورة وليس يترك ركعتيها لأنّ الركعتين ليستا من
الخمسين ، وإنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعا ليتمّ بها بدل كل ركعة من الفريضة
ركعتين من التطوّع » [٧].
وفي الفقه الرضويّ
: « والنوافل في السفر أربع ركعات » إلى أن قال : « وركعتان بعد العشاء الآخرة من
جلوس » [٨].
وضعف سند الاولى ـ
كما قيل [٩] ـ ممنوع ، إذ ليس فيه من يتوقّف فيه إلاّ عبد الواحد بن
عبدوس وعليّ بن محمّد بن قتيبة ، وهما من مشايخ الإجازة فلا يضرّ عدم توثيقهما.
ولو سلّم فبعد وجوده في الأصول المذكورة غير ضائر.