وفي الثالثة مع
ذلك : « فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة
النهار ، وصلّ صلاة الليل واقضه » [٤].
وموثّقة سماعة :
عن الصلاة في السفر ، فقال : « ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، إلاّ أنّه
ينبغي للمسافر أن يصلّي بعد المغرب أربع ركعات ، وليتطوّع بالليل ما شاء » [٥] الحديث.
ورواية التمّار :
« إنّما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شيء ، إلاّ صلاة الليل
على بعيرك حيث توجّه بك » [٦].
وتدلّ عليه أيضا
العلة المصرّحة بها في رواية أبي يحيى : عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ، فقال
: « يا بنيّ لو صلحت النافلة في السفر لتمّت الفريضة » [٧].
وعدمه ، وهو للشيخ
في النهاية [٨] ، وظاهر الصدوق في الفقيه والعلل