وما ورد من
استحباب التكبيرات الثلاث ودعائها بعد التسليم [٢].
أقوال [٣] ، أقواها الأخير
، لما ذكر ، مع ضعف الاحتجاج بما احتجّ به على خلافه : أمّا حديث البشارة فلعدم
ثبوته. ولا يفيد التسامح في أدلة السنن ، لأنّه إنّما كان يفيد إذا ثبتت الملازمة
بين فعله عليهالسلام وبين استحبابه لنا ، وهي غير ثابتة ، بل الثابت ـ لو سلّم ـ هو الملازمة بين
علمنا بفعله أو ثبوته بظنّ ثابت الحجيّة وبين استحبابه لنا ، وهو هنا غير متحقّق ،
مع أنّ ثبوت الاستحباب بثبوت فعله مطلقا أيضا ممنوع.
وأمّا البواقي
فلعدم ثبوت الاستحباب في حقّنا في فعل غير النبيّ من المعصوم إذا لم يعلم وجهه
مطلقا ، مع معارضتها بما روي في العيون عن الرضا عليهالسلام أنّه كان يسجد بعد تعقيب المغرب قبل النافلة [٤].
ومنه ومن التوقيع
المذكور تظهر أفضليّة تقديم سجدتي الشكر على النافلة أيضا ، كما يظهر ممّا ذكرنا
ضعف دلالة ما يستند إليه في أفضليّة تأخيرهما عنها.
المسألة
الثالثة : قد عرفت أنّ من
النوافل ركعتين بعد العشاء ، وهما من جلوس تعدّان ركعة من قيام ، كما صرّح به
المستفيضة بل المتواترة ، كحسنة الفضيل : « الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ،
منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة وهو قائم » [٥].
[١] الكافي ٢ : ٥٢١
الدعاء ب ٤٧ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٤٧٠ أبواب التعقيب ب ٢٤ ح ٤ ، وفيهما عن الحسين بن
حماد.