responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 413

مرّات ، غفر الله له ذنوبه » [١].

وما ورد من استحباب التكبيرات الثلاث ودعائها بعد التسليم [٢].

أقوال [٣] ، أقواها الأخير ، لما ذكر ، مع ضعف الاحتجاج بما احتجّ به على خلافه : أمّا حديث البشارة فلعدم ثبوته. ولا يفيد التسامح في أدلة السنن ، لأنّه إنّما كان يفيد إذا ثبتت الملازمة بين فعله عليه‌السلام وبين استحبابه لنا ، وهي غير ثابتة ، بل الثابت ـ لو سلّم ـ هو الملازمة بين علمنا بفعله أو ثبوته بظنّ ثابت الحجيّة وبين استحبابه لنا ، وهو هنا غير متحقّق ، مع أنّ ثبوت الاستحباب بثبوت فعله مطلقا أيضا ممنوع.

وأمّا البواقي فلعدم ثبوت الاستحباب في حقّنا في فعل غير النبيّ من المعصوم إذا لم يعلم وجهه مطلقا ، مع معارضتها بما روي في العيون عن الرضا عليه‌السلام أنّه كان يسجد بعد تعقيب المغرب قبل النافلة [٤].

ومنه ومن التوقيع المذكور تظهر أفضليّة تقديم سجدتي الشكر على النافلة أيضا ، كما يظهر ممّا ذكرنا ضعف دلالة ما يستند إليه في أفضليّة تأخيرهما عنها.

المسألة الثالثة : قد عرفت أنّ من النوافل ركعتين بعد العشاء ، وهما من جلوس تعدّان ركعة من قيام ، كما صرّح به المستفيضة بل المتواترة ، كحسنة الفضيل : « الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة وهو قائم » [٥].


[١] الكافي ٢ : ٥٢١ الدعاء ب ٤٧ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٤٧٠ أبواب التعقيب ب ٢٤ ح ٤ ، وفيهما عن الحسين بن حماد.

[٢] انظر : الوسائل ٦ : ٤٥٢ أبواب التعقيب ب ١٤.

[٣] أي : في استحباب تأخير التعقيب عن نوافل المغرب مطلقا ، أو تأخير غير التسبيح ، أو تأخير بعض أو تقديمه مطلقا أقوال.

[٤] راجع ص ٤١٢ الرقم ٢.

[٥] الكافي ٣ : ٤٤٣ الصلاة ب ٨٩ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٤ ـ ٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٨ ـ ٧٧٢ ، الوسائل ٤ : ٤٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست