responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 412

أو تأخير غير التسبيح بتخصيص ما مرّ بغيره ، لصحيحة ابن سنان : « من سبّح تسبيح فاطمة عليها‌السلام قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر له » [١].

أو تأخير بعض وتقديم بعض ، جمعا بين ما مرّ وبين ما يأتي ، وللمرويّ في العيون عن الرضا عليه‌السلام أنّه كان يصلّي المغرب ثلاثا ، فإذا سلّم جلس في مصلاّه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ما شاء الله ، ثمَّ يسجد سجدة الشكر ، ثمَّ يرفع رأسه ولم يتكلّم حتّى يقوم ، فيصلّي أربع ركعات بتسليمتين ، ثمَّ جلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء الله [٢].

أو تقديمه مطلقا ، كما عن شيخنا البهائي ، لرواية أبي العلاء المتقدّمة ، والتوقيع المرويّ في الاحتجاج : كتب إليه يسأله عن سجدة الشكر في صلاة المغرب بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟ فأجاب عليه‌السلام : « إنّ فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح ، والأفضل أن تكون بعد الفرض فإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز » [٣].

وتؤيّده رواية سعيد بن زيد : « إذا صلّيت المغرب فلا تبسط رجلك ولا تكلّم أحدا حتّى تقول مائة مرّة : بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم » [٤].

ورواية الحسين بن خالد : « من قال في دبر صلاة الفريضة قبل أن يثني رجليه : أستغفر الله الذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم ذو الجلال والإكرام ، ثلاث‌


[١] الكافي ٣ : ٣٤٢ الصلاة ب ٨٩ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ١٠٥ ـ ٣٩٥ ، الوسائل ٦ : ٤٣٩ أبواب التعقيب ب ٧ ح ١.

[٢] العيون ٢ : ١٧٩ ، الوسائل ٤ : ٥٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٢٤.

[٣] الاحتجاج : ٤٨٦ ، الوسائل ٦ : ٤٩٠ أبواب التعقيب ب ٣١ ح ٣.

[٤] الكافي ٢ : ٥٣١ الدعاء ب ٤٨ ح ٢٩ ، الوسائل ٦ : ٤٧٩ التعقيب ب ٢٥ ح ١٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست