ومنها : التكبير
له ، على الحقّ المشهور ، له ، ولصحيحة ابن عمّار [١] وغيرها.
وعن المفيد : نفيه
في آخر عمره وإن كان يفتي به أولا [٢] ، ولا أعرف مستنده.
ومنها
: رفع يديه حال
القنوت تلقاء وجهه مبسوطتين تستقبل بطونهما السماء وظهورهما الأرض ، لفتوى العلماء
، بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب [٣] مشعرة بدعوى الإجماع ، وهي كافية في المقام.
ويدلّ على رفع
اليدين أيضا التوقيع المرويّ في الاحتجاج : عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه
يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي : « أنّ الله أجلّ من أن يردّ يدي عبد
صفرا بل يملؤهما من رحمته » أم لا يجوز فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟
فأجاب عليهالسلام : « ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ، والذي عليه
العمل فيه إذا رجع يديه في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه من [٤] صدره تلقاء
ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع ، والخبر صحيح ، وهو في نوافل النهار والليل دون
الفرائض ، والعمل به فيها أفضل » [٥].
فإنّ في رجوع
اليدين من الصدر دلالة على كونهما مرفوعتين.
وعلى رفعهما حيال
الوجه صحيحة ابن سنان : « وترفع يديك في الوتر حيال وجهك » [٦].
[١] الكافي ٣ : ٣١٠
الصلاة ب ٢٠ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٨٧ ـ ٣٢٣ ، الوسائل ٦ : ١٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب
٥ ح ١.