responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 390

ومنها : التكبير له ، على الحقّ المشهور ، له ، ولصحيحة ابن عمّار [١] وغيرها.

وعن المفيد : نفيه في آخر عمره وإن كان يفتي به أولا [٢] ، ولا أعرف مستنده.

ومنها : رفع يديه حال القنوت تلقاء وجهه مبسوطتين تستقبل بطونهما السماء وظهورهما الأرض ، لفتوى العلماء ، بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب [٣] مشعرة بدعوى الإجماع ، وهي كافية في المقام.

ويدلّ على رفع اليدين أيضا التوقيع المرويّ في الاحتجاج : عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي : « أنّ الله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفرا بل يملؤهما من رحمته » أم لا يجوز فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟ فأجاب عليه‌السلام : « ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يديه في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه من [٤] صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع ، والخبر صحيح ، وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض ، والعمل به فيها أفضل » [٥].

فإنّ في رجوع اليدين من الصدر دلالة على كونهما مرفوعتين.

وعلى رفعهما حيال الوجه صحيحة ابن سنان : « وترفع يديك في الوتر حيال وجهك » [٦].


[١] الكافي ٣ : ٣١٠ الصلاة ب ٢٠ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٨٧ ـ ٣٢٣ ، الوسائل ٦ : ١٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٥ ح ١.

[٢] حكاه عنه الشيخ في الاستبصار ١ : ٣٣٧.

[٣] الذكرى : ١٨٤.

[٤] كذا في النسخ ، وفي الاحتجاج : مع ، وفي نسخة من الوسائل : على.

[٥] الاحتجاج : ٤٨٦ ، الوسائل ٦ : ٢٩٣ أبواب القنوت ب ٢٣ ح ١.

[٦] الفقيه ١ : ٣٠٩ ـ ١٤١٠ ، التهذيب ٢ : ١٣١ ـ ٥٠٤ ، الوسائل ٦ : ٢٨٢ أبواب القنوت ب ١٢ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست