responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 373

أفضل » [١].

وصحيحة الشحّام : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الافتتاح؟ قال : « تكبيرة تجزيك » قلت : فالسبع؟ قال : « ذلك الفضل » [٢].

ومحمّد : « التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كلّه » [٣] إلى غير ذلك.

ويستحب أن يدعو خلالها بثلاثة أدعية ، كما في حسنة الحلبيّ : « إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ، ثمَّ ابسطهما بسطا ، ثمَّ كبّر ثلاث تكبيرات ، ثمَّ قل : اللهم أنت الملك الحقّ لا إله إلاّ أنت ، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي ، إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت. ثمَّ تكبّر تكبيرتين ، ثمَّ قل : لبّيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشرّ ليس إليك ، والمهديّ من هديت ، لا ملجأ منك إلاّ إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك ربّ البيت. ثمَّ تكبّر تكبيرتين ، ثمَّ تقول : وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ، ـ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ ، ـ حَنِيفاً مُسْلِماً ـ وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، ـ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وأنا من المسلمين » [٤].

وظهر ممّا مرّ في الحسنة والصحيحة جواز الاكتفاء بالثلاث ، وأنّها أفضل من الواحدة ، وإن كان دون السبع في الفضيلة.

وكذلك يجوز الاكتفاء بالخمس ، لرواية أبي بصير : « إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، فكلّ‌


[١] الكافي ٣ : ٣١٠ الصلاة ب ٢٠ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ١١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٨.

[٢] العلل : ٣٣٢ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٤١ ، الوسائل ٦ : ٩ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٢.

[٣] التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٤٢ ، الوسائل ٦ : ١٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٤.

[٤] الكافي ٣ : ٣١٠ الصلاة ب ٢٠ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ٦ : ٢٤ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٨ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست