فقال : « اللهم لا
تؤيسني من روحك ، ولا تقنّطني من رحمتك ، ولا تؤمّنّي مكرك فإنّه لا يأمن مكر الله
إلاّ القوم الخاسرون » [١].
وبما في رواية علي
بن النعمان : « من قال هذا القول كان مع محمّد وآل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إذا قام من قبل
أن يستفتح الصلاة : اللهم إنّي أتوجّه إليك بمحمّد وآل محمّد وأقدّمهم بين يدي
صلاتي ، وأتقرّب بهم إليك ، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين ،
أنت مننت عليّ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فإنّها السعادة ، اختم
لي بها ، إنّك على كلّ شيء قدير » [٢].
وبما رواه ابن
طاوس في فلاح السائل : « قال قبل أن يحرم ويكبّر : يا محسن قد أتاك المسيء ، وقد
أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء ، وأنت المحسن وأنا المسيء ، فبحقّ محمّد وآل
محمّد صلّ على محمّد وآل محمّد وتجاوز عن قبيح ما تعلم منّي » [٣].
ولا شكّ في أنّ
محلّ هذه الأدعية قبل تكبيرة الإحرام كما يصرّح به في الروايات ، ولا في كون
محلّها قبل تكبيرات الست الأخر أيضا.
وهل يتعيّن ذلك أو
يجوز بعدها أيضا؟ الظاهر الأوّل ، كما هو الظاهر من قوله « قبل التكبير » « وقبل
أن يستفتح ».
الثاني : التوجه إلى الصلاة بستّ تكبيرات مضافة إلى تكبيرة
الإحرام الواجب ، بإجماع الإماميّة على الظاهر ، والمحكيّ عن الانتصار والخلاف [٤] ، وبه صرّح والدي
في المعتمد ، له ، ولاستفاضة النصوص كحسنة زرارة : « أدنى ما يجزئ من التكبير في
التوجّه تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات أحسن ، والسبع
[١] الكافي ٢ : ٥٤٤
الدعاء ب ٥١ ح ٣ ، الوسائل ٥ : ٥٠٨ أبواب القيام ب ١٥ ح ١.
[٢] الكافي ٢ : ٥٤٤
الدعاء ب ٥١ ح ١ ، الوسائل ٥ : ٥٠٨ أبواب القيام ب ١٥ ح ٢.
[٣] فلاح السائل :
١٥٥ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٢٣ أبواب القيام ب ٩ ح ٢.