وخلافا في الثالث
لطائفة [١] ، فأوجبوا الترتيب ، لما مرّ [٢].
ويدفع بما مرّ.
وفي الرابع
للصدوقين ، فمع تعذّر الجبينين أوجبا ظهر الكف ، ومع تعذّره الذقن [٣] ، للرضوي
المتقدّم ، المندفع بالضعف الخالي عن الجابر في المورد ، والمعارضة مع المرسل
المتقدم ورواية القمّي.
ثمَّ المراد
بالذقن مجمع اللحيين ، وهل يجب كشف البشرة؟ فيه وجهان بل قولان ، أظهرهما الثاني ،
لصدق السجود على الذقن مع الشعر أيضا ، ولعدم وجوب حلق الشعر لمن يتوقّف الكشف
عليه قطعا ، وبعدم القول بالفصل يثبت المطلوب فيمن لا يتوقّف.
وهل يجب وضع
الجبين أو الذقن على ما يسجد عليه عند الانتقال إليهما أم لا؟.
فيه نظر ، ومقتضى
الأصل الثاني.
المسألة
الثالثة : سور العزائم في
القرآن أربع : « حم السجدة » ، و « الم تنزيل » ، و « النجم » ، و « اقرأ » ،
بالإجماع المحقّق ، والمحكي مستفيضا [٤] ، له ، وللنصوص ، منها : صحيحة ابن سنان : « إذا قرأت شيئا
من العزائم التي يسجد فيها ، فلا تكبّر قبل سجودك ، ولكن تكبّر حين ترفع رأسك ،
والعزائم أربع : حم السجدة ، وألم تنزيل ، والنجم ، واقرأ باسم ربك » [٥].