responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 310

وخلافا في الثالث لطائفة [١] ، فأوجبوا الترتيب ، لما مرّ [٢].

ويدفع بما مرّ.

وفي الرابع للصدوقين ، فمع تعذّر الجبينين أوجبا ظهر الكف ، ومع تعذّره الذقن [٣] ، للرضوي المتقدّم ، المندفع بالضعف الخالي عن الجابر في المورد ، والمعارضة مع المرسل المتقدم ورواية القمّي.

ثمَّ المراد بالذقن مجمع اللحيين ، وهل يجب كشف البشرة؟ فيه وجهان بل قولان ، أظهرهما الثاني ، لصدق السجود على الذقن مع الشعر أيضا ، ولعدم وجوب حلق الشعر لمن يتوقّف الكشف عليه قطعا ، وبعدم القول بالفصل يثبت المطلوب فيمن لا يتوقّف.

وهل يجب وضع الجبين أو الذقن على ما يسجد عليه عند الانتقال إليهما أم لا؟.

فيه نظر ، ومقتضى الأصل الثاني.

المسألة الثالثة : سور العزائم في القرآن أربع : « حم السجدة » ، و « الم تنزيل » ، و « النجم » ، و « اقرأ » ، بالإجماع المحقّق ، والمحكي مستفيضا [٤] ، له ، وللنصوص ، منها : صحيحة ابن سنان : « إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها ، فلا تكبّر قبل سجودك ، ولكن تكبّر حين ترفع رأسك ، والعزائم أربع : حم السجدة ، وألم تنزيل ، والنجم ، واقرأ باسم ربك » [٥].


[١] كالصدوق في المقنع : ٢٦ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٣٢١.

[٢] راجع ص ٣٠٨ ، الرضوي والمروي في تفسير القمي.

[٣] الصدوق في المقنع : ٢٦ ، وحكاه عن والده في الذكرى : ٢٠١.

[٤] كما في الخلاف ١ : ٤٢٥ ، والمنتهى ١ : ٨٦ ، والمدارك ٣ : ٤١٨ ، وغيرها.

[٥] الكافي ٣ : ٣١٧ الصلاة ب ٢٢ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٧٠ ، الوسائل ٦ : ٢٣٩ أبواب قراءة القرآن ب ٤٢ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست