responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 207

وهو أحد الثانيين [١].

ولعلّه استند في أصالة التسبيحة وتعيينها ابتداء : بأخبارها مع حمل المطلق من التسبيح على المقيّد بالثلاث. وفي بدليّة غيرها : بالجمع بينها وبين غيرها. وفي التخصيص بالثلاثة : بالأمر بها في بعض الأخبار المتقدّمة مع التعبير فيه بالإجزاء ، الظاهر في البدليّة ممّا ذكر بما ذكرنا من أخبار مطلق الذكر.

ويضعّف : بأنّ الجمع لا يختصّ بذلك ، بل يمكن بالتخصيص والأفضلية وبيان بعض الأفراد ونحوها. مع أنّه لا تظهر لذلك فائدة إلاّ كون الأصل أفضل ، وأفضلية التسبيح مسلّمة مطلقا.

مضافا إلى أنّ تخصيص البدل مدفوع بما ذكرنا من عموم التعليل ، ولو قطع النظر عنه فاللازم الاقتصار على التهليل والتكبير ، لأنّهما المذكوران في الأخبار [٢] ، إلاّ أن يكون لاستخراج الصلاة من رواية أخرى كما يأتي [٣] ، ولا بأس به.

ولذا اكتفى في النهاية والجامع في البدل بهما [٤] ، ولكنه جعل ثلاث تسبيحات بدلا أيضا ، وجعل الأصل تسبيحة واحدة كبرى ، وهو أيضا قول آخر في المسألة ، ومستنده وجوابه واضح ممّا مرّ ، مضافا إلى أنّ المذكور في الأخبار المذكورة التحميد أيضا.

ومنهم من أوجب تسبيحة كبرى أو ثلاث صغريات من غير ذكر تجويزه غيرها مع الضرورة ، كما هو المنقول عن ظاهر التهذيب [٥] ، وابني بابويه [٦] ، أو مع‌


[١] الصدوق في الأمالي : ٥١٢ ، ومراده من الثانيين ابنا بابويه ، راجع ص ٢٠٤.

[٢] انظر : الوسائل ٦ : ٣٠٧ أبواب الركوع ب ٧.

[٣] انظر : ص ٢٢٥.

[٤] النهاية : ٨١ ، الجامع للشرائع : ٨٣.

[٥] التهذيب ٢ : ٨٠.

[٦] قد نسب هذا القول إلى ابني بابويه في المدارك ٣ : ٣٩١ ، والظاهر من الهداية ص ٣٢ والفقيه ١ ص ٢٠٥ التخيير بين ثلاث كبريات وثلاث صغريات وإجزاء واحدة للمريض والمستعجل. فراجع.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست