ولعلّه استند في
أصالة التسبيحة وتعيينها ابتداء : بأخبارها مع حمل المطلق من التسبيح على المقيّد
بالثلاث. وفي بدليّة غيرها : بالجمع بينها وبين غيرها. وفي التخصيص بالثلاثة :
بالأمر بها في بعض الأخبار المتقدّمة مع التعبير فيه بالإجزاء ، الظاهر في
البدليّة ممّا ذكر بما ذكرنا من أخبار مطلق الذكر.
ويضعّف : بأنّ
الجمع لا يختصّ بذلك ، بل يمكن بالتخصيص والأفضلية وبيان بعض الأفراد ونحوها. مع
أنّه لا تظهر لذلك فائدة إلاّ كون الأصل أفضل ، وأفضلية التسبيح مسلّمة مطلقا.
مضافا إلى أنّ
تخصيص البدل مدفوع بما ذكرنا من عموم التعليل ، ولو قطع النظر عنه فاللازم
الاقتصار على التهليل والتكبير ، لأنّهما المذكوران في الأخبار [٢] ، إلاّ أن يكون
لاستخراج الصلاة من رواية أخرى كما يأتي [٣] ، ولا بأس به.
ولذا اكتفى في
النهاية والجامع في البدل بهما [٤] ، ولكنه جعل ثلاث تسبيحات بدلا أيضا ، وجعل الأصل تسبيحة
واحدة كبرى ، وهو أيضا قول آخر في المسألة ، ومستنده وجوابه واضح ممّا مرّ ، مضافا
إلى أنّ المذكور في الأخبار المذكورة التحميد أيضا.
ومنهم من أوجب
تسبيحة كبرى أو ثلاث صغريات من غير ذكر تجويزه غيرها مع الضرورة ، كما هو المنقول
عن ظاهر التهذيب [٥] ، وابني بابويه [٦] ، أو مع
[١] الصدوق في
الأمالي : ٥١٢ ، ومراده من الثانيين ابنا بابويه ، راجع ص ٢٠٤.
[٦] قد نسب هذا
القول إلى ابني بابويه في المدارك ٣ : ٣٩١ ، والظاهر من الهداية ص ٣٢ والفقيه ١ ص
٢٠٥ التخيير بين ثلاث كبريات وثلاث صغريات وإجزاء واحدة للمريض والمستعجل. فراجع.