قال : « تسبح في
الركوع ثلاث مرّات : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، وفي السجود : سبحان ربّي الأعلى
وبحمده ، ثلاث مرّات ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي
صلاته ، ومن لم يسبّح فلا صلاة له » [١].
حيث نفى حقيقة
الصّلاة لمن لم يسبّح.
والروايات
المصرّحة بإجزاء التسبيح الظاهر في عدم إجزاء غيره [٢].
وأمّا كفاية مطلقه
والتخيير بين أفراده ، فلعلّه لأصل البراءة ، والجمع بين الأخبار المتضمّنة
للتسبيحة الكبرى والصغرى [٤] ، وصحيحتي ابن يقطين إحداهما : عن الركوع والسجود كم يجزئ
فيه من التسبيح؟ فقال : « ثلاثة ، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض » [٥].
والأخرى : عن
الرجل يسجد ، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال : « ثلاث ، وتجزئه واحدة
» [٦].
ولا كلام لنا معه
في الجزء الثاني ، أي كفاية مطلق التسبيح.
وأمّا الأوّل ،
فنجيب عن الأصل : بحصول اليقين بالبراءة بمطلق الذكر بمقتضى ما تقدّم من الأخبار
الصحيحة.
[١] الكافي ٣ : ٣٢٩
الصلاة ب ٢٦ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٥٧ ـ ٦١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢٤ ـ ١٢١٣ ، الوسائل ٦
: ٣٠١ أبواب الركوع ب ٤ ح ٧.