[٢] السيد في
الانتصار : ٤٥ ، الصدوق في المقنع : ٢٨ ، والهداية : ٣٢ ، المفيد في المقنعة : ١٠٥
، وحكاه عن العماني في المعتبر ٢ : ١٩٥ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٩٥.
[٤] النهاية : ٨١.
اعلم أنّ الشيخ في النهاية قال أوّلا : والتسبيح في الركوع فريضة إلى أن قال : ولو
قال بدلا من التسبيح : لا إله إلا الله والله أكبر ، كان جائزا. وهو وإن خصّ
ببدليّة الذكرين إلاّ أنّ الظاهر أنّ مراده مطلق الذكر ، للإجماع المركّب ،
والتصريح بالبدليّة لا ينافي جواز مطلق الذكر. منه رحمه
الله تعالى.