responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 204

من مطلق الذكر ، مع أنّ مطلق الذكر أعمّ من قدرهنّ ، إذ قد يكون أقلّ منهنّ [١].

خلافا للسيد وابني بابويه والمفيد والعماني والإسكافي [٢] ، والتهذيب والخلاف [٣] ، والنهاية [٤] ، والجامع [٥] ، والحلبي والقاضي والديلمي وابن حمزة [٦] ، والنافع والشرائع والدروس [٧] ، فأوجبوا التسبيح خاصّة ، وعن الذكرى أنّه قول المعظم [٨] ، بل في الانتصار وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه [٩] ، والظاهر ـ كما قيل [١٠] ـ أنّه المشهور بين القدماء وإن اختلفوا في كيفيّته.

فمنهم من اكتفى بمطلق التّسبيح ولو واحدة صغرى ، ومرجعه إلى التخيير بين جميع صور التّسبيح ، وهو ظاهر الأوّل.

أمّا تعيينه ، فلعلّه لأصل الاشتغال.

ورواية الحضرمي : « تدري أيّ شي‌ء حدّ الركوع والسجود؟ » قلت : لا ،


[١] في الأقلّ خلاف منه رحمه الله تعالى.

[٢] السيد في الانتصار : ٤٥ ، الصدوق في المقنع : ٢٨ ، والهداية : ٣٢ ، المفيد في المقنعة : ١٠٥ ، وحكاه عن العماني في المعتبر ٢ : ١٩٥ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٩٥.

[٣] التهذيب ٢ : ٨١ ، الخلاف ١ : ٣٤٨.

[٤] النهاية : ٨١. اعلم أنّ الشيخ في النهاية قال أوّلا : والتسبيح في الركوع فريضة إلى أن قال : ولو قال بدلا من التسبيح : لا إله إلا الله والله أكبر ، كان جائزا. وهو وإن خصّ ببدليّة الذكرين إلاّ أنّ الظاهر أنّ مراده مطلق الذكر ، للإجماع المركّب ، والتصريح بالبدليّة لا ينافي جواز مطلق الذكر. منه رحمه الله تعالى.

[٥] الجامع للشرائع : ٨٢.

[٦] الحلبي في الكافي : ١٤٢ ، القاضي في المهذب ١ : ٩٧ ، الديلمي في المراسم : ٦٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٩٣.

[٧] المختصر النافع : ٣٢ ، الشرائع ١ : ٨٥ ، الدروس ١ : ١٧٧.

[٨] الذكرى : ١٩٧.

[٩] الانتصار : ٤٥ ، الخلاف ١ : ٣٤٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.

[١٠] انظر : الحدائق ٨ : ٢٤٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست