responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 155

عليه ، والعدول إلى غيره ، لما مرّ.

وعلى الإبقاء هل يستأنفه أم لا؟.

استجود في الذكرى الأوّل ، لأنّه عمل بغير نيّة [١].

ومال في الحدائق إلى الثاني [٢]. وهو الأقرب ، لكفاية الاستدامة الحكمية في نيّة القربة المعتبرة فيه ، ولا دليل على اعتبار الأزيد فإنّه لا يشترط في كلّ جزء قصده بخصوصه ، بل يكفي كونه بحيث إذا التفت علم أنّه يصلّي لله ، وهو كذلك ، فهو في حال سبق اللسان إليه قاصد له إجمالا كمن يقرأ الفاتحة من غير التفات إليها.

والحاصل : أنه لا شك في أنّ استباق لسانه إلى أحد المخيّرين ليس بحيث يكون فعله بلا قصد وشعور أصلا ، بل هو قاصد في الجملة ، وعمله للقربة وإن لم يكن ملتفتا إليها ، ولم يثبت من دليل اشتراط النيّة أزيد من ذلك في أجزاء الفعل المركّب.

ز : ليس في التسبيح بسملة لا وجوبا ولا استحبابا ، لعدم دليل عليها.

ولو أتى بها فإن كان لا بقصد جزئيتها فلا بأس قطعا. وكذا إن كان باعتقادها ، على الأقرب ، إذ اعتقاده إمّا ناش عن دليل شرعي دلّه إليها فهي جزء في حقه ، أو عن تقصير في السؤال واستقرار ذلك في ذهنه ، فغايته إثمه في التقصير أو في ذلك الاعتقاد أيضا ، وأما حرمة البسملة حينئذ فلا دليل عليها أصلا. وتوهّم كونها تشريعا [٣] فاسد جدّا ، كما بيّنّاه في موضعه.

ح : صرّح في الذكرى بوجوب الموالاة الواجبة في القراءة في التسبيح أيضا [٤].


[١] الذكرى : ١٨٩.

[٢] الحدائق ٨ : ٤٣٩.

[٣] كما في الحدائق ٨ : ٤٣٩.

[٤] الذكرى : ١٨٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست