استجود في الذكرى
الأوّل ، لأنّه عمل بغير نيّة [١].
ومال في الحدائق
إلى الثاني [٢]. وهو الأقرب ، لكفاية الاستدامة الحكمية في نيّة القربة
المعتبرة فيه ، ولا دليل على اعتبار الأزيد فإنّه لا يشترط في كلّ جزء قصده بخصوصه
، بل يكفي كونه بحيث إذا التفت علم أنّه يصلّي لله ، وهو كذلك ، فهو في حال سبق
اللسان إليه قاصد له إجمالا كمن يقرأ الفاتحة من غير التفات إليها.
والحاصل : أنه لا
شك في أنّ استباق لسانه إلى أحد المخيّرين ليس بحيث يكون فعله بلا قصد وشعور أصلا
، بل هو قاصد في الجملة ، وعمله للقربة وإن لم يكن ملتفتا إليها ، ولم يثبت من
دليل اشتراط النيّة أزيد من ذلك في أجزاء الفعل المركّب.
ز
: ليس في التسبيح
بسملة لا وجوبا ولا استحبابا ، لعدم دليل عليها.
ولو أتى بها فإن
كان لا بقصد جزئيتها فلا بأس قطعا. وكذا إن كان باعتقادها ، على الأقرب ، إذ
اعتقاده إمّا ناش عن دليل شرعي دلّه إليها فهي جزء في حقه ، أو عن تقصير في السؤال
واستقرار ذلك في ذهنه ، فغايته إثمه في التقصير أو في ذلك الاعتقاد أيضا ، وأما
حرمة البسملة حينئذ فلا دليل عليها أصلا. وتوهّم كونها تشريعا [٣] فاسد جدّا ، كما
بيّنّاه في موضعه.
ح
: صرّح في الذكرى
بوجوب الموالاة الواجبة في القراءة في التسبيح أيضا [٤].