فإنّما يتمّ لو
ورد مثل تلك العبارة وليس. وما ادّعاه من إشعار بعض الروايات به فلم نعثر عليه.
واستصحاب اشتغال
الذمّة بذكر في الثانية بعد الأولى ، يقتضي الإتيان بالمتيقّن ، وهو ما أتى في
الأولى ، إلاّ مع دليل على كفاية غيره ، ولم نقف عليه.
د
: صرّح جمع من
الأصحاب بأنّه لو شك في عدد التسبيح يبني على الأقل [١]. وهو كذلك ،
لأصالة عدم الزيادة. ثمَّ لو ذكرها فلا بأس.
هـ
: تستحب الاثنتا
عشرة تسبيحة ، للرضوي [١] ، وروايتي العيون والسرائر [٢] ، وفتوى جمع من
الأجلة [٣].
وهل تستحب الزيادة؟
المشهور : لا ، للأصل.
وعن العماني : أنه
يقال التسبيحات الأربع سبعا أو خمسا ، وأدناه الثلاث في كلّ ركعة [٤]. ونفى في الذكرى
البأس عن اتباعه في الاستحباب [٥]. وهو كذلك ، حيث إنّ المقام يتحمل التسامح.
و
: لا يجب القصد إلى
واحد من القراءة أو التسبيح قبل الشروع في أحدهما ، لأصالة عدم وجوب التعيين ،
وكفاية القصد الإجمالي إلى أجزاء الصلاة في نيّة القربة المعتبرة.
ولو كان قاصدا إلى
أحدهما معيّنا ، فسبق إلى لسانه الآخر ، فله الإبقاء
[١] منهم الشهيد
في الذكرى : ١٨٩ ، وصاحب المدارك ٣ : ٣٨٢ ، والمجلسي في البحار ٨٢ : ٩٥ ، وصاحب
الحدائق ٨ : ٤٤٠.