ولا ينافيه قوله
تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ )[١] لعدم كون ذلك
إبطالا للعمل وإن كان إخراجا لما قرأ عن الجزئية. ولا النهي عن القران بين
السورتين ، لعدم كونه قرانا كما مرّ.
وكذلك إذا بلغ
النصف ولم يتجاوز عنه ، وفاقا للشيخين [٢] ، والمعتبر والمنتهى والتذكرة والقواعد [٣] ، وجملة من
الأصحاب ، بل في الذخيرة والبحار : إنّه المشهور [٤] ، لما ذكر من
الأصل ، والعمومات ، وخصوص المروي في قرب الإسناد : عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها
هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمَّ يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال : « نعم ما لم يكن
قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون » [٥].
وفي مسائل عليّ عن
أخيه عليهالسلام مثل ما ذكر ، إلاّ أنّ في السؤال : هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجع [٦].
والمروي في الذكرى
عن نوادر البزنطي : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى ، قال : « يرجع
إلى التي يريد وإن بلغ النصف » [٧].
وضعفها منجبر
بالشهرة المحكية.
خلافا للمحكي عن
الإسكافي ، والجعفي [٨] ، والفقيه ونهاية الفاضل وروض الجنان [٩] ، وفي السرائر
وشرح القواعد والدروس والذكرى [١٠] ، بل في الأخير نسبه إلى الأكثر ، فمنعوه مع البلوغ إلى
النصف.