responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 113

ولا ينافيه قوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) [١] لعدم كون ذلك إبطالا للعمل وإن كان إخراجا لما قرأ عن الجزئية. ولا النهي عن القران بين السورتين ، لعدم كونه قرانا كما مرّ.

وكذلك إذا بلغ النصف ولم يتجاوز عنه ، وفاقا للشيخين [٢] ، والمعتبر والمنتهى والتذكرة والقواعد [٣] ، وجملة من الأصحاب ، بل في الذخيرة والبحار : إنّه المشهور [٤] ، لما ذكر من الأصل ، والعمومات ، وخصوص المروي في قرب الإسناد : عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمَّ يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال : « نعم ما لم يكن قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون » [٥].

وفي مسائل عليّ عن أخيه عليه‌السلام مثل ما ذكر ، إلاّ أنّ في السؤال : هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجع [٦].

والمروي في الذكرى عن نوادر البزنطي : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى ، قال : « يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف » [٧].

وضعفها منجبر بالشهرة المحكية.

خلافا للمحكي عن الإسكافي ، والجعفي [٨] ، والفقيه ونهاية الفاضل وروض الجنان [٩] ، وفي السرائر وشرح القواعد والدروس والذكرى [١٠] ، بل في الأخير نسبه إلى الأكثر ، فمنعوه مع البلوغ إلى النصف.


[١] محمّد : ٣٣.

[٢] المفيد في المقنعة : ١٤٧ ، الطوسي في النهاية : ٧٧ ، المبسوط ١ : ١٠٧.

[٣] المعتبر ٢ : ١٩١ ، المنتهى ١ : ٢٨٠ ، التذكرة ١ : ١١٦ ، القواعد ١ : ٣٣.

[٤] الذخيرة : ٢٨٠ ، البحار ٨٢ : ١٦.

[٥] قرب الإسناد : ٢٠٦ ـ ٨٠٢ ، الوسائل ٦ : ١٠٠ أبواب القراءة ب ٣٥ ح ٣.

[٦] مسائل علي بن جعفر : ١٦٤ ـ ٢٦٠.

[٧] الذكرى : ١٩٥ ، الوسائل ٦ : ١٠١ أبواب القراءة ب ٣٦ ح ٣.

[٨] حكاه عنهما في الذكرى : ١٩٥.

[٩] الفقيه ١ : ٢٠١ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٧٨ ، روض الجنان : ٢٧٠.

[١٠] السرائر ١ : ٢٢٢ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٧٩ ، الدروس ١ : ١٧٣ ، الذكرى : ١٩٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست