responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 112

أحدهما قبل الفاتحة والأخرى بعدها.

المسألة الخامسة عشرة : يجوز العدول من كل سورة غير الجحد والتوحيد‌

إلى أخرى ما لم يبلغ النصف ، إجماعا ، كما في شرح القواعد وشرح الإرشاد [١] ، للأصل ، وصحيحة الحلبي : « من افتتح بسورة ثمَّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس ، إلاّ قل هو الله أحد ولا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك قل يا أيّها الكافرون » [٢].

والمروي في الدعائم عن الصادق عليه‌السلام : « من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثمَّ رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الآخر [٣] إلاّ أن يكون بدأ بقل هو الله أحد فإنّه لا يقطعها ، وكذلك سورة الجمعة والمنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما ، وإن بدأ بقل هو الله أحد قطعها ورجع إلى سورة الجمعة والمنافقين يجزيه في صلاة الجمعة خاصة » [٤].

وصحيحة عمرو بن أبي نصر : الرجل يقوم في الصلاة يريد أن يقرأ سورة فقرأ قل هو الله أحد أو قل يا أيّها الكافرون ، فقال : « يرجع من كل سورة إلاّ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون » [٥].

وهي بعمومها شاملة لمن أراد سورة أولا وقرأ غيرها مع القصد والرجوع عن الإرادة الاولى ، فلا يرد أنّه لعلّه لعدم قصد السورة في البسملة وغير ذلك ممّا يذكر بعضه.


[١] جامع المقاصد ٢ : ٢٧٩ ، مجمع الفائدة ٢ : ٢٤٥.

[٢] التهذيب ٢ : ١٩٠ ـ ٧٥٣ ، الوسائل ٦ : ٩٩ أبواب القراءة ب ٣٥ ح ٢.

[٣] في الدعائم : « ما لم يبلغ نصف السورة » ، وما في المتن موافق للنسخ والمستدرك.

[٤] دعائم الإسلام ١ : ١٦١ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٢٠٠ أبواب القراءة ب ٢٧ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ٣١٧ الصلاة ب ٢١ ح ٢٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٠ ـ ٧٥٢ ، الوسائل ٦ : ٩٩ أبواب القراءة ب ٣٥ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست