المسألة
الخامسة عشرة : يجوز العدول من
كل سورة غير الجحد والتوحيد
إلى أخرى ما لم
يبلغ النصف ، إجماعا ، كما في شرح القواعد وشرح الإرشاد [١] ، للأصل ، وصحيحة
الحلبي : « من افتتح بسورة ثمَّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس ، إلاّ قل
هو الله أحد ولا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك قل يا أيّها الكافرون » [٢].
والمروي في
الدعائم عن الصادق عليهالسلام : « من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثمَّ رأى أن يتركها
ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الآخر [٣] إلاّ أن يكون بدأ
بقل هو الله أحد فإنّه لا يقطعها ، وكذلك سورة الجمعة والمنافقين في الجمعة لا
يقطعهما إلى غيرهما ، وإن بدأ بقل هو الله أحد قطعها ورجع إلى سورة الجمعة
والمنافقين يجزيه في صلاة الجمعة خاصة » [٤].
وصحيحة عمرو بن
أبي نصر : الرجل يقوم في الصلاة يريد أن يقرأ سورة فقرأ قل هو الله أحد أو قل يا
أيّها الكافرون ، فقال : « يرجع من كل سورة إلاّ قل هو الله أحد وقل يا أيها
الكافرون » [٥].
وهي بعمومها شاملة
لمن أراد سورة أولا وقرأ غيرها مع القصد والرجوع عن الإرادة الاولى ، فلا يرد أنّه
لعلّه لعدم قصد السورة في البسملة وغير ذلك ممّا يذكر بعضه.