مضافا إلى صحيحة
الحميري ، وفيها بعد السؤال عن قبر الإمام : « وأمّا الصلاة فإنها خلفه يجعله
إماما ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه لأنّ الإمام لا يتقدّم عليه ، ويصلّي عن يمينه
وشماله » [١].
والمروي في
الاحتجاج وفيه بعد السؤال عنه : « أمّا الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا
يجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأنّ الإمام لا يتقدّم ولا
يساوى » [٢].
وهل هي على وجه
الكراهة أو الحرمة؟ المشهور هو الأول ، بل ظاهر المنتهى عدم الخلاف فيه [٣].
وقال بعض مشايخنا
المحقّقين : الظاهر اتّفاقهم على ترك العمل بظاهر الصحيحة من عدم جواز الصلاة
مقدّما على قبره [٤].
وصرّح بعض مشايخنا
المعاصرين بعدم وجدان القائل به [٥].
واختار بعض
مشايخنا المحدّثين الثاني [٦] ، ونسبه إلى المعتبر وشيخنا البهائي والمحدّث المجلسي [٧].
ولا دلالة لكلام
الأوّلين عليه أصلا بل لا يفيد أزيد من الكراهة.
نعم نفى عنه البعد
في المفاتيح [٨] ، أخذا بظاهر الخبرين.
ويردّ : بأن
مخالفته لشهرة القدماء والمتأخّرين بل الإجماع من الأوّلين أخرجته
[١] التهذيب ٢ : ٢٢٨
ـ ٨٩٨ ، الوسائل ٥ : ١٦٠ أبواب مكان المصلي ب ٢٦ ح ١.
[٢] الاحتجاج : ٤٩٠
، الوسائل ٥ : ١٦٠ أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ٢.