responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 438

مضافا إلى صحيحة الحميري ، وفيها بعد السؤال عن قبر الإمام : « وأمّا الصلاة فإنها خلفه يجعله إماما ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه لأنّ الإمام لا يتقدّم عليه ، ويصلّي عن يمينه وشماله » [١].

والمروي في الاحتجاج وفيه بعد السؤال عنه : « أمّا الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأنّ الإمام لا يتقدّم ولا يساوى » [٢].

وهل هي على وجه الكراهة أو الحرمة؟ المشهور هو الأول ، بل ظاهر المنتهى عدم الخلاف فيه [٣].

وقال بعض مشايخنا المحقّقين : الظاهر اتّفاقهم على ترك العمل بظاهر الصحيحة من عدم جواز الصلاة مقدّما على قبره [٤].

وصرّح بعض مشايخنا المعاصرين بعدم وجدان القائل به [٥].

واختار بعض مشايخنا المحدّثين الثاني [٦] ، ونسبه إلى المعتبر وشيخنا البهائي والمحدّث المجلسي [٧].

ولا دلالة لكلام الأوّلين عليه أصلا بل لا يفيد أزيد من الكراهة.

نعم نفى عنه البعد في المفاتيح [٨] ، أخذا بظاهر الخبرين.

ويردّ : بأن مخالفته لشهرة القدماء والمتأخّرين بل الإجماع من الأوّلين أخرجته‌


[١] التهذيب ٢ : ٢٢٨ ـ ٨٩٨ ، الوسائل ٥ : ١٦٠ أبواب مكان المصلي ب ٢٦ ح ١.

[٢] الاحتجاج : ٤٩٠ ، الوسائل ٥ : ١٦٠ أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ٢.

[٣] المنتهى ١ : ٢٤٥.

[٤] شرح المفاتيح ( المخطوط ).

[٥] الرياض ١ : ١٤١.

[٦] الحدائق ٧ : ٢٢٠.

[٧] المعتبر ٢ : ١١٥ ، الحبل المتين : ١٥٩ ، البحار ٨٠ : ٣١٥ و ٣١٦.

[٨] المفاتيح ١ : ١٠٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست