مضافا إلى أنّ عطف
التساوي في الخبر الأخير على التقدّم وأصالة عدم جواز استعمال اللفظ في المعنيين أخرجه
عن الدلالة على الحرمة أيضا ، فالكراهة هي الأظهر وإن كان الاجتناب أحوط.
ولا في جواز
استقباله [١] ، للأصل ، وعدم دليل على المنع سوى ما مرّ دليلا للمنع عن
استقبال القبر مطلقا بجوابه ، فالقول بالتحريم كما عن المشايخ الثلاثة ([٢]) ضعيف.
وهل يكره؟ كما هو
المشهور على ما قيل ([٣]) ، له ، وللحذر عن مخالفة من ذكر ، واحتمال كونه المراد من
اتّخاذه قبلة ، والمروي في الأمالي : إذا أتيت قبر الحسين عليهالسلام أجعله قبلة إذا
صلّيت؟ قال : « تنحّ هكذا ناحية » [٤].
أو يستحب؟ كما
ذكره بعض مشايخنا ([٥]) واستعجب ممّن قال بالكراهة ، تمسّكا بتصريح بعض الروايات
باستحباب الصلاة خلف قبر أبي عبد الله عليهالسلام ، كالمروي في كامل الزيارة في حديث زيارة الحسين عليهالسلام : « من صلّى خلفه
صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى كلّ شيء
يراه » ([٦]).
وفيه أيضا : « إذا
فرغت من التسليم على الشهداء أتيت قبر أبي عبد الله عليه