ومرفوعة ابن مسكان
: « من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته
وليستغفر الله » [٢].
لعدم ثبوت الحقيقة
الشرعية في القضاء ، ولذا ورد في مرسلة ابن المغيرة : في رجل نام عن العتمة فلم
يقم إلاّ بعد انتصاف الليل ، قال : « يصليها » [٣].
المسألة
الرابعة : أول وقت العشاء مضيّ قدر ثلاث ركعات
من الغروب ، على الأشهر الأظهر
، وفاقا للمحكي عن السيد والاستبصار والجمل والعقود ، والصدوق والإسكافي والحلبي
والحلّي والقاضي ، والوسيلة والغنية [٤] ، وجملة من تأخّر عنهم ، ونسبه في المنتهى إلى العماني [٥].
لروايات عبيد ،
وداود ، وابن مهران ، ومرسلة الفقيه ، المتقدّمة جميعا [٦].
وصحيحة زرارة : «
إذا غابت الشمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء الآخرة » [٧].
وموثّقته : «
وصلّى بهم ـ أي صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالناس ـ المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة
في جماعة ، وإنما فعل ذلك رسول الله ليتّسع الوقت على أمته » [٨].
[١] الفقيه ١ : ١٤٢
ـ ٦٥٨ ، الوسائل ٤ : ٢١٤ أبواب المواقيت ب ٢٩ ح ٣.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٧٦
ـ ١٠٩٧ ، الوسائل ٤ : ٢١٥ أبواب المواقيت ب ٢٩ ح ٦.
[٣] الكافي ٣ : ٢٩٥
الصلاة ب ١٢ ح ١١ ، الوسائل ٤ : ٢١٦ أبواب المواقيت ب ٢٩ ح ٨.
[٤] حكاه عن السيد
في المختلف : ٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٤ ، الصدوق في
الفقيه ١ : ١٤٢ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٩ ، الحلبي في الكافي : ١٣٧ ، الحلي في
السرائر ١ : ١٩٥ ، القاضي في المهذب ١ : ٦٩ ، الوسيلة : ٨٣ ، الغنية ( الجوامع
الفقهية ) : ٥٥٦.