وبذلك يصير هذا
القسم أخصّ مطلقا من القسم الثاني وما دلّ على البقاء إلى الربع أو الفجر مطلقا ،
فيجب تخصيص الجميع به ، لما دلّ على البقاء لذوي الأعذار ، فلا يبقى له معارض في
المختار ، ويتعيّن الأول له. ويبقى الكلام في المعذور.
ولكون أخبار الربع
( مع ما في أخبار توقيت السفر من التعارض ) [١] لدلالتها على أنه لا وقت بعد الربع أصلا أعمّ مطلقا من
أخبار النصف ، فيجب تخصيص الأولى بالثانية قطعا ، ومقتضاها توقيت النصف للمضطر.
ولكون ما مرّ من
روايات النائم والناسي والحائض أخصّ مطلقا من أخبار النصف أيضا ـ للتقريب المتقدّم
، ولخصوصية العذر ـ يجب تخصيص الثانية بهذه الروايات أيضا ، فيكون الوقت لغير
الثلاثة النصف ، ولهم طلوع الفجر ، وهو أيضا مقتضى أصالة جواز التأخير ، التي هي
المرجع لو فرض التعارض ، فعليه الفتوى.
ولا ينافيه ما مرّ
من إتيان جبرئيل بوقت واحد ، إذ لا دلالة له على التخصيص أصلا.
ولا ما ورد من أنّ
لكلّ صلاة وقتين ، إذ يمكن كونهما وقتي الفضيلة والإجزاء للمختار ، أو وقتي
الاختيار والاضطرار وإن كان المضطرّون مختلفين في الوقت.
ولا ما ورد من ذم
النائم عن صلاة العشاء إلى نصف الليل [٢] ، وهو ظاهر.
ولا ما ورد من
الأمر بصوم اليوم لمن نام عن صلاة العشاء إليه [٣] ، سيما مع استحبابه ، كما هو الحقّ.
ولا مرسلة الفقيه
: « من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل يقضي
ح ١٠.
[١] انظر :
الوسائل ٤ : ١٩٣ أبواب المواقيت ب ١٩. وما بين القوسين ليس في « س » و « ح ».