responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 42

وبذلك يصير هذا القسم أخصّ مطلقا من القسم الثاني وما دلّ على البقاء إلى الربع أو الفجر مطلقا ، فيجب تخصيص الجميع به ، لما دلّ على البقاء لذوي الأعذار ، فلا يبقى له معارض في المختار ، ويتعيّن الأول له. ويبقى الكلام في المعذور.

ولكون أخبار الربع ( مع ما في أخبار توقيت السفر من التعارض ) [١] لدلالتها على أنه لا وقت بعد الربع أصلا أعمّ مطلقا من أخبار النصف ، فيجب تخصيص الأولى بالثانية قطعا ، ومقتضاها توقيت النصف للمضطر.

ولكون ما مرّ من روايات النائم والناسي والحائض أخصّ مطلقا من أخبار النصف أيضا ـ للتقريب المتقدّم ، ولخصوصية العذر ـ يجب تخصيص الثانية بهذه الروايات أيضا ، فيكون الوقت لغير الثلاثة النصف ، ولهم طلوع الفجر ، وهو أيضا مقتضى أصالة جواز التأخير ، التي هي المرجع لو فرض التعارض ، فعليه الفتوى.

ولا ينافيه ما مرّ من إتيان جبرئيل بوقت واحد ، إذ لا دلالة له على التخصيص أصلا.

ولا ما ورد من أنّ لكلّ صلاة وقتين ، إذ يمكن كونهما وقتي الفضيلة والإجزاء للمختار ، أو وقتي الاختيار والاضطرار وإن كان المضطرّون مختلفين في الوقت.

ولا ما ورد من ذم النائم عن صلاة العشاء إلى نصف الليل [٢] ، وهو ظاهر.

ولا ما ورد من الأمر بصوم اليوم لمن نام عن صلاة العشاء إليه [٣] ، سيما مع استحبابه ، كما هو الحقّ.

ولا مرسلة الفقيه : « من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل يقضي‌


ح ١٠.

[١] انظر : الوسائل ٤ : ١٩٣ أبواب المواقيت ب ١٩. وما بين القوسين ليس في « س » و « ح ».

[٢] انظر : الوسائل ٤ : ٢١٤ أبواب المواقيت ب ٢٩.

[٣] انظر : الوسائل ٤ : ٢١٤ أبواب المواقيت ب ٢٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست