أ : الظاهر عدم
الخلاف بين الأصحاب في انتفاء المنع تحريما أو تنزيها بوجود الحائل بينهما أو
التباعد بعشرة أذرع ، فمع أحدهما صحّت صلاتهما إجماعا ، كما عن المعتبر والمنتهى [١] ، وغيرهما [٢] ، وهو الحجة
فيهما إن ثبت ، وإلاّ فالأخبار لا تساعدهما ، لأنّها بين مطلق في المنع ، ومقيّد
بعدم الحاجز ، كرواية السرائر وصحيحة محمد ، ومقيّد بعدم التباعد ، كموثّقة
الساباطي السابقة ورواية قرب الإسناد : عن الرجل يصلّي الضحى وأمامه امرأة تصلّي
بينهما عشرة أذرع ، قال : « لا بأس فليمض في صلاته » [٣].
والأخيران وإن
كانا أخصّين مطلقا من الأول إلاّ أن بينهما تعارضا بالعموم من وجه ، ولا ترجيح
بينهما ولا تخيير إجماعا ، فيتساقطان وتبقى المطلقات بلا معارض معلوم.
مع أن المذكور في
الموثّقة هو أكثر من عشرة ، وفي رواية قرب الإسناد نفي البأس ، وهو لا ينافي
الكراهة.
وممّا ذكر يظهر
القدح فيما حكي عن الشيخ في كتابي الحديث [٤] ـ وبه قال في الذخيرة [٥] ـ من انتفاء المنع مطلقا بالذراع والشبر ونحوهما ، لظاهر
جملة من الأخبار المتقدّمة.
وبالجملة : لا
يمكن الاستناد في رفع المنع بالأخبار ، فإن ثبت الإجماع في مورد فهو ، ولعلّه
متحقّق مع الحائل وتباعد العشرة فإليه فيهما يستند ، وإن جاز القول بخفّة الكراهة
في نحو الذراع والشبر لأخبارهما أيضا وعليها تحمل هذه