أو قائمة في غير
صلاة فلا بأس » دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس الذي هو العذاب مع عدم الحاجز أو
صلاتها.
وصحيحة علي : عن
إمام كان في صلاة الظهر فقامت امرأة بحياله تصلّي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد
ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟ قال : « لا
يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها » [١].
ولا تضرّ معارضة
ما مرّ من أخبار الجواز لهذه الأخبار ، لأنّ بعد تخصيصها بصورة عدم الحائل والبعد
عشرة أذرع ـ كما عليه الإجماع ـ تصير أخصّ مطلقا من أخبار الجواز فتخصّصها.
ويجاب عن الأولين
: بما مرّ مرارا.
وعن الثالث : بما
سبق.
وعن البواقي ـ بعد
ردّ دلالة الأخيرة بإمكان استحباب الإعادة لمكان الجملة الخبرية ، وجواز كون
وجوبها لو دلّت عليه لاقتدائها في صلاة الظهر بما تعتقد أنها العصر كما جوّزه في
المدارك [٢] ـ : بأنّها وإن كانت كما ذكر أخصّ مطلقا من أكثر ما سبق ،
لشمولها لصورتي البعد أو الحائل ، ولكن صحيحة العلل [٣] مخصوصة بغير
الصورتين ، لأنه الذي يكره تنزيها أو تحريما في سائر البلدان ، ولا كراهة فيهما
إجماعا ، بل وكذا الخبر السابق عليها [٤] ، إذ مع الحائل أو البعد تفسد صلاة من خلفها قطعا فتعارضها
معهما بالتساوي ، فيحمل البأس الثابت في المفهوم على الكراهة لأجل كون ما ينفيه
قرينة عليه ، مع أنه لولاه أيضا لزم التساقط والرجوع إلى أصل الجواز.
دليل الثالث : بعض
الأخبار المتقدّمة ، وجوابه ظاهر ممّا تقدّم.
[١] التهذيب ٢ : ٣٧٩
ـ ١٥٨٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٠ أبواب مكان المصلي ب ٩ ح ١.