د : لو أذن المالك
في الكون في ملكه ثمَّ أمر بالخروج بعد الاشتغال بالصلاة يتمّ الصلاة مستقرّا فيه
على الأظهر ، اتّسع وقتها أم ضاق ، وفاقا للذكرى والبيان [١] ، لما مرّ من
أصالة جواز هذا النوع من التصرّفات ، وعدم ثبوت حرمته إلاّ بواسطة الإجماع المفقود
في المقام ، أو الأخبار الموقوفة حجيتها على الانجبار الغير الثابت هنا ، مع أنها
على فرض حجيتها تعارض ما دلّ على حرمة قطع الصلاة ووجوب الاستقرار فيها وإتمام
الركوع والسجود ، فيرجع إلى أصل جواز هذا التصرّف.
خلافا للمحكي عن
جماعة ، فيتمّ الصلاة وهو خارج [٢] ، وللمحكي عن الشيخ والمحقّق [٣] ، والمدارك [٤] ، فمع ضيق الوقت
كالسابق ، ومع سعته يقطع الصلاة ، لعدم ثبوت حرمة القطع فيما إذا توقّف درك جميع
أجزاء الصلاة وشرائطها عليه.
وللمحكي عن الفاضل
في أكثر كتبه ، فمع إذن المالك في الصلاة أوّلا يتمّ مستقرّا ، ومع إذنه في الكون
يحتمل الإتمام ، والقطع ، والخروج مصلّيا مع الاتّساع ، كما في بعض كتبه [٥] ، أو غير الثاني
كما في بعض آخر.
وللمحكي عن روض
الجنان ، فيتمّ مع الإذن في الصلاة مطلقا ، ويخرج مصلّيا في الضيق ويقطع مع السعة
مع الإذن في الكون أو الدخول بشاهد الحال أو الفحوى [٦].
كلّ ذلك لوجوه
إحدى مقدماتها : استلزام عدم الخروج لارتكاب المنهي عنه