responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 409

د : لو أذن المالك في الكون في ملكه ثمَّ أمر بالخروج بعد الاشتغال بالصلاة يتمّ الصلاة مستقرّا فيه على الأظهر ، اتّسع وقتها أم ضاق ، وفاقا للذكرى والبيان [١] ، لما مرّ من أصالة جواز هذا النوع من التصرّفات ، وعدم ثبوت حرمته إلاّ بواسطة الإجماع المفقود في المقام ، أو الأخبار الموقوفة حجيتها على الانجبار الغير الثابت هنا ، مع أنها على فرض حجيتها تعارض ما دلّ على حرمة قطع الصلاة ووجوب الاستقرار فيها وإتمام الركوع والسجود ، فيرجع إلى أصل جواز هذا التصرّف.

خلافا للمحكي عن جماعة ، فيتمّ الصلاة وهو خارج [٢] ، وللمحكي عن الشيخ والمحقّق [٣] ، والمدارك [٤] ، فمع ضيق الوقت كالسابق ، ومع سعته يقطع الصلاة ، لعدم ثبوت حرمة القطع فيما إذا توقّف درك جميع أجزاء الصلاة وشرائطها عليه.

وللمحكي عن الفاضل في أكثر كتبه ، فمع إذن المالك في الصلاة أوّلا يتمّ مستقرّا ، ومع إذنه في الكون يحتمل الإتمام ، والقطع ، والخروج مصلّيا مع الاتّساع ، كما في بعض كتبه [٥] ، أو غير الثاني كما في بعض آخر.

وللمحكي عن روض الجنان ، فيتمّ مع الإذن في الصلاة مطلقا ، ويخرج مصلّيا في الضيق ويقطع مع السعة مع الإذن في الكون أو الدخول بشاهد الحال أو الفحوى [٦].

كلّ ذلك لوجوه إحدى مقدماتها : استلزام عدم الخروج لارتكاب المنهي عنه‌


[١] الذكرى : ١٥٠ ، البيان : ١٢٩.

[٢] نسبه إلى جماعة في الحدائق ٧ : ١٧٣.

[٣] الشيخ في المبسوط ١ : ٨٥ ، ونسبه في الحدائق ٧ : ١٧٣ إلى المحقق.

[٤] المدارك ٣ : ٢٢٠.

[٥] انظر : التذكرة ١ : ٨٧ ، والقواعد ١ : ٢٨ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٤٢.

[٦] روض الجنان : ٢٢٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست