ومفهوم موثّقة
إسماعيل : في الثوب يكون فيه الحرير ، قال : « إن كان فيه خلط فلا بأس » [٤].
والمروي في قرب
الإسناد والمسائل : عن الرجل هل يصلح له الطيلسان فيه الديباج والبرّكان [٥] عليه حرير؟ قال :
« لا » [٦].
وللاحتياط في
الدين وتحصيل اليقين.
ويضعّف الأول :
بوجوب تقديم الخاص عليه.
والثاني : بعدم
دلالته على الكف ولا على الحرمة ، مع أنه مع الدلالتين يعارض الروايتين [٧] فيتساقطان من
البين.
والثالث : بأنه
أعم ممّا مرّ أيضا فيخصّص ، مع أنّ دلالته موقوفة على إرجاع المجرور الثاني إلى
الحرير ، وهو غير معلوم ، لجواز إرجاعه إلى الثوب ، ويؤكّده منافاة الخلط مع
الحرير ، فلا وجه للشرط ، ولذا استدلّ به بعض مشايخنا المحقّقين على القول الأول [٨].
[١] حكاه عنه في
المدارك ٣ : ١٨١ ، والرياض ١ : ١٢٧.
[٦] قرب الإسناد :
٢٨٢ ـ ١١١٧ ، مسائل علي بن جعفر : ١٣٧ ـ ١٤٦ ، الوسائل ٤ : ٣٧١ أبواب لباس المصلّي
ب ١١ ح ١٢ وفيه : .. الديباج والقزّ كان عليه حرير؟ قال : « لا بأس ».
[٧] أي : روايتي
يوسف بن محمّد ويوسف بن إبراهيم. منه رحمه الله
تعالى.
[٨] كما في شرح
المفاتيح للوحيد البهبهاني ( المخطوط ).