responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 352

خلافا للمحكي عن السيد في بعض مسائله [١] ، والقاضي [٢] ، وإن كان في دلالة كلام الأخير عليه خفاء ، للعمومات.

وموثّقة الساباطي ، المتقدّمة [٣].

ومفهوم موثّقة إسماعيل : في الثوب يكون فيه الحرير ، قال : « إن كان فيه خلط فلا بأس » [٤].

والمروي في قرب الإسناد والمسائل : عن الرجل هل يصلح له الطيلسان فيه الديباج والبرّكان [٥] عليه حرير؟ قال : « لا » [٦].

وللاحتياط في الدين وتحصيل اليقين.

ويضعّف الأول : بوجوب تقديم الخاص عليه.

والثاني : بعدم دلالته على الكف ولا على الحرمة ، مع أنه مع الدلالتين يعارض الروايتين [٧] فيتساقطان من البين.

والثالث : بأنه أعم ممّا مرّ أيضا فيخصّص ، مع أنّ دلالته موقوفة على إرجاع المجرور الثاني إلى الحرير ، وهو غير معلوم ، لجواز إرجاعه إلى الثوب ، ويؤكّده منافاة الخلط مع الحرير ، فلا وجه للشرط ، ولذا استدلّ به بعض مشايخنا المحقّقين على القول الأول [٨].


[١] حكاه عنه في المدارك ٣ : ١٨١ ، والرياض ١ : ١٢٧.

[٢] المهذب ١ : ٧٥.

[٣] في ص ٣٤٦.

[٤] الكافي ٦ : ٤٥٥ الزي والتجمل ب ١١ ح ١٤ ، الوسائل ٤ : ٣٧٤ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٤.

[٥] البركان : الكساء الأسود. منه رحمه الله تعالى.

[٦] قرب الإسناد : ٢٨٢ ـ ١١١٧ ، مسائل علي بن جعفر : ١٣٧ ـ ١٤٦ ، الوسائل ٤ : ٣٧١ أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ١٢ وفيه : .. الديباج والقزّ كان عليه حرير؟ قال : « لا بأس ».

[٧] أي : روايتي يوسف بن محمّد ويوسف بن إبراهيم. منه رحمه الله تعالى.

[٨] كما في شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( المخطوط ).

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست